20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
تتكون موارد الهيئة من:1- الإعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.2- حصيلة الإيرادات الناتجة عن إنتاج وتسويق وبث وتشغيل البرامج الإذاعية والتليفزيونية.3- عائد الإعلانات التجارية.4- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح والموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.5- الإيرادات الأخرى التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشتطها.
يكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية تعد على نمط الموازنات التجارية. وتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة على أن تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى أخر ديسمبر من السنة التالية. واستثناءً من أحكام القانون رقم (5) لسنة 1989 المشار إليه، يجوز للهيئة إدارة واستثمار وتوظيف الإيرادات المتحققة عن نشاطها.
مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن تنظيم ديوان المحاسبة، للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر، ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح.وله كذلك أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة تلك الحقوق، يرفع المراقب تقريراً إلى المجلس.
يعد المجلس تقريراً مفصلا عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية متضمناً اقتراحاته وتوصياته، ويرفعه إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.