17 أغسطس 2022 م
20 محرم 1444 هــ
English
يكون لموظفي وزارة الأعمال والتجارة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2002م المُشار إليه والقرارات المنفذة له وهم:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1-
السيد/ عبد الرحمن عبد العزيز الخليفي
مشرف كتبة شؤون تجارية
2-
السيد/ محسن عبد الله حسين جاسم الحداد
معاين شؤون تجارية أول
3-
السيد/ عبد الله حسين أحمد الصايغ
4-
السيد/ زامل إبراهيم الفضالة
باحث شؤون تجارية أول
يكون لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008م المُشار إليه والقرارات المنفذة له وهم:
السيد/ غانم راشد غانم السهلاوي
مدير إدارة حماية المستهلك
السيد/ سعود سلطان العسيري
رئيس قسم مكافحة الغش التجاري
السيد/ عبد الله خليفة شاهين طوار الكواري
رئيس قسم الرقابة على الأسعار
السيد/ راشد علي غانم الكشاشي المهندي
باحث حماية تجارية أول
5-
السيد/ عبد الله حسن غانم الغانم
أخصائي حماية تجارية
6-
السيد/ خالد مبارك عبد الله المنصوري
مفتش أسواق
7-
السيد/ جاسم محمد عويضة آل ثاني
باحث حماية تجارية
8-
السيد/ عبد الله خميس السليطي
9-
السيد/ أحمد عبد الله خميس الخليفي
10-
السيد/ ظافر محمد المري
مراقب أسواق
11-
السيد/ علي أحمد عبد اللطيف المسلماني
مفتش أسواق أول
12-
السيد/ إسماعيل رجب المصباح
13-
السيد/ أحمد علي سلمان العلي المعاضيد
14-
السيد/ محمد عبد الله راشد المنصور النعيمي
مراقب أسواق أول
15-
السيد/ محمد حمزة محمد الشيخ الكواري
16-
السيد/ محمد مهنا محمد عبد الله المسلم
17-
السيد/ محمد سعد القحطاني
18-
السيد/ سعيد خميس عنبر السليطي
19-
السيد/ مطر سعد سالم الغانم
20-
السيد/ سعيد محمد سعيد سيف المناعي
21-
السيد/ سالم ناصر المري
22-
السيد/ علي سعيد مبارك جمعة السليطي
23-
السيد/ عبد الله أحمد عبد الله كانو
24-
السيد/ عبد العزيز خالد محمد فهد الخاطر
25-
السيد/ خالد عبد الله أحمد محمد الغانم
27-
السيدة/ أسماء عبد الله ناصر الرياشي
28-
السيدة/ رزنه سعيد مبخوت هديب اليرابعه
29-
السيدة/ وضحى سعيد مبخوت هديب اليرابعه
على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.