15 أغسطس 2022 م
18 محرم 1444 هــ
English
يُستبدل بنص المادة (35/فقرة أولى)، من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة المشار إليها، النص التالي:مادة (35/فقرة أولى):«يستحق الموظف المكلف بمهمة رسمية أو الموفد لدورة تدريبية خارج الدولة بموجب قرار من رئيس الهيئة بدل سفر يومي، يشمل مصروفات الإقامة والمأكل ونقل الأمتعة الشخصية والتنقلات المحلية، فيما عدا ما كان منها خارج المدن وكان متعلقاً بطبيعة المهمة أو الدورة التدريبية، وذلك على النحو التالي:
الفئة
المبلغ بالريال
رئيس الهيئة/ مساعد الرئيس
3500
باقي الموظفين
2500
على جميع إدارات الهيئة ووحداتها الإدارية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.