07 أغسطس 2022 م
10 محرم 1444 هــ
English
يكون لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري والقرارات المنفذة له وهم:
م
الاسم
المسمى الوظيفي
1-
السيد/ سعيد عبد الله السليطي
باحث شؤون تجارية أول
2-
السيد/ سالم جافور المنصوري
مدخل بيانات
3-
السيد/ محمد عبد الهادي المري
4-
السيد/ سالم صالح المري
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.