07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
تسري على الجمعيات المهنية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، الأحكام المنظمة للجمعيات في هذا القانون.
1- يُشترط لقيام الجمعية المهنية سداد رسم مقداره (50,000) خمسون ألف ريال، ورسم سنوي مقداره (10,000) عشرة آلاف ريال.2- يُشترط في العضو المؤسس أو المنضم إلى الجمعية المهنية، أن يكون مقيداً بأحد سجلات القيد المهنية.
تهدف الجمعية المهنية إلى تحقيق ما يلي: 1- العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها.2- نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها.3- الارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية.4- تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية.5- توثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم.
يحظر على الجمعية المهنية وعلى أعضائها التوقف عن العمل أو الدعوة إليه أو التحريض عليه أو المشاركة فيه أو إصدار بيانات لا تتعلق بالمهنة.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون، يكون الترخيص بالجمعية المهنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويصدر بالترخيص وتجديده، قرار من الوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.ويشترط لتجديد الترخيص سداد رسم مقداره (50,000) خمسون ألف ريال.