21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
English
يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يُشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات. واستثناءً من ذلك يختار المؤسسون عدداً من الأعضاء، لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، يشكلون لجنة مؤقتة، تتولى إدارة الجمعية إلى أن يتم انتخاب أول مجلس إدارة في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تسجيل وشهر الجمعية. ويشترط في عضو مجلس الإدارة ألا تكون خدمته في جهة عمله قد انتهت لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أُسند إليه أمر من ذلك وصدر قرار من جهات التحقيق المختصة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية ضده لعدم كفاية الأدلة، أو صدر حكم ببراءته لذات السبب، ولم تنقض مدة خمس سنوات على انتهاء الخدمة أو صدور القرار أو الحكم.
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له، من بين أعضائه، رئيساً، ونائباً للرئيس، وسكرتيراً، وأميناً للصندوق. ويمثل رئيس المجلس الجمعية أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، وله حق التوقيع عنها.ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، حل محله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من بين الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العمومية الذي جرى فيه انتخاب ذلك المجلس، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية. وتدعي للانعقاد في اجتماع عادي بدعوة من مجلس الإدارة مرة كل سنة. ويجوز للوزارة في حالة امتناع مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، أن تقوم بتوجيه الدعوة. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية، ويجوز عقدها في مكان آخر بعد موافقة الوزارة.
تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في المسائل الآتية:1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة.2- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.4- تقرير مراقب الحسابات.5- اعتماد تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته.6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.7- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.8- المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.
لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة، ويجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طَلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا في الطلب أغراض الاجتماع، فإذا امتنع مجلس الإدارة، في هذه الحالة، عن توجيه الدعوة للانعقاد جاز للوزارة أن تقوم بتوجيهها.
تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في المسائل الآتية: 1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها. 2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.3- إسقاط العضوية عن رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.4- تعديل النظام الأساسي للجمعية.5- حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها.
لا يجوز للجمعية العمومية، في اجتماعها العادي أو غير العادي، أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال. ولا يجوز عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنظر في موضوع سبق أن اتُخذ فيه قرار، إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار.ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية، العادي أو غير العادي، صحيحاً إلا إذا تم إخطار الوزارة بالاجتماع قبل الموعد المحدد له بسبعة أيام على الأقل، وللوزارة إيفاد من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية. وللوزارة عند إخطارها بالاجتماع العادي أو غير العادي للجمعية العمومية أن تحدد موعداً آخر له، على أن تبلغ الجمعية بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار.