28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
تعتبر أموال الجمعية ملكاً لها، وليس لأعضائها، أو العضو المنسحب، أو من فصل أو أسقطت عضويته، حق فيها.
على الجمعية التقيد بالقواعد، والتعليمات، والنماذج المحاسبية التي تُصدرها الوزارة.
على الجمعية الاحتفاظ في مقر إدارتها، بجميع السجلات والدفاتر والمستندات التي تنص عليها القواعد والتعليمات والأصول المحاسبية.
على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يتم السحب من هذه الأموال، إلا بتوقيع من رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه، وأمين الصندوق.
يجوز للجمعية، بعد موافقة الوزارة، وبما لا يتعارض مع أغراضها استثمار الفائض من أموالها داخل الدولة بما يساعدها على تمويل أنشطتها.
على مجلس إدارة الجمعية، أن يقدم إلى الجمعية العمومية الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، مدققاً بواسطة مكتب مراقبة حسابات مرخص له، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، وموافاة الوزارة بصورة من كل منهما قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بشهر على الأقل، وللوزارة إجراء المراجعة المستندية لهما.
لا يجوز للجمعية أن تقوم بجمع التبرعات، إلا بتصريح من الوزير لغرض محدد ولفترة محدودة، وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات المعمول بها.
لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، منح الجمعية إعانة مالية، أو قرضاً، كما يجوز إعفاؤها من أي ضرائب أو رسوم، وذلك لمعاونتها على تحقيق أغراضها.
لا يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد موافقة الوزير.كما لا يجوز لها إرسال أو تلقي أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال، إلى أو من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، وعلى الجمعية إرسال صورة من قسائم الإرسال والتسلم إلى الوزارة موضحاً بها اسم وعنوان الجهة المرسلة واسم وعنوان المتسلم.
تخضع أعمال الجمعية وحساباتها لإشراف ورقابة الوزارة، وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للقانون والنظام الأساسي للجمعية والأصول المحاسبية المقررة.ويجوز للوزارة تكليف مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات الجمعية عند الضرورة، ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها، وطلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه، على أن يرفع تقريراً بذلك للوزارة مشفوعاً بتوصياته عند انتهاء مهمته.
يجوز للوزير، بقرار منه، أن يوافق على فتح حساب مصرفي لأي جمعية مسجلة خارج الدولة إذا كانت تقوم على نفس الأغراض التي تقوم عليها الجمعيات المنظمة وفقاً لأحكام هذا القانون. ويبين قرار الوزير في هذا الشأن نظام فتح هذا الحساب وطريقة متابعته.