03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
تبدأ إجراءات نزع الملكية بطلب يقدم إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة والمجالس البلدية وحدها دون غيرها.ويوضح بهذا الطلب تفاصيل المشروع المراد نزع الملكية من أجله، ويرفق به رسم تخطيطي لموقع العقار المطلوب نزع ملكيته ومساحته.ويحال هذا الطلب إلى الإدارة لدراسته، وتقديم ما تراه من توصيات بقبوله أو رفضه إلى وزير البلدية والتخطيط العمراني لاعتمادها.
في حالة اعتماد وزير البلدية والتخطيط العمراني للتوصية بقبول الطلب، يصدر قرار باعتبار المشروع المراد نزع الملكية لأجله من أعمال المنفعة العامة. وترفق بهذا القرار مذكرة ببيان تفاصيل هذا المشروع ورسم تخطيطي لموقعه، وينشر مع مرفقاته في ملحق الجريدة الرسمية.
يصدر قرار نزع الملكية من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعلن بلوحة الإعلانات في الإدارة وعلى باب البلدية التي يقع في دائرتها العقار المنزوعة ملكيته أو أقرب بلدية إليه، إذا لم يكن داخلاً في نطاق إحدى البلديات، كما ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.ويعتبر نشر القرار في الجريدة الرسمية بمثابة دعوة لأصحاب الشأن للتقدم إلى الإدارة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ نشره لإثبات حقوقهم في العقار.ولا يجوز استصدار قرار نزع الملكية إلا في حدود الميزانية السنوية أو الاعتمادات الإضافية المخصصة لهذا الغرض.
تتولى الإدارة، بمجرد صدور قرار نزع الملكية، إخطار إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بصورة منه مصحوبة بالخرائط المبينة لموقع العقار المنزوعة ملكيته، لاتخاذ إجراءات تسجيله باسم الدولة، وتنتقل ملكية العقار إلى الدولة اعتباراً من تاريخ نشر قرار نزع الملكية في ملحق الجريدة الرسمية.كما تخطر الإدارة لجنة التثمين المختصة لمباشرة مهامها وتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية.
يقدر التعويض على أساس قيمة العقار وقت صدور قرار نزع الملكية أو وقت استغلاله للمنفعة العامة أيهما أسبق.ويلتزم في تحديد قيمة التعويض، بقوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة التي يهتدي في إعدادها بالأسعار السائدة في كل منطقة. ويهتدي في تقدير المباني أساساً بموقعها وما تختص به من أوصاف تؤثر في قيمتها، وتحدد هذه الأوصاف تفصيلاً في قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون.
تعتبر الأراضي الواقعة خارج الحدود الخريطية للمدينة أو القرية ملكاً للدولة ولا يجوز الإدعاء بملكية هذه الأراضي أو بأي حق عيني آخر عليها أو المطالبة بأي تعويض عنها.
تتولى الإدارة فور نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية، إخطار الملاك وأصحاب الحقوق الظاهرين وكل من تقدم بادعاء حق عيني على العقار، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، للحضور أمامها لإبداء ما يرونه من بيانات وإثبات حقوقهم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.وتحرر الإدارة محضراً تُثبت فيه أسماء من يحضر أمامها من أصحاب الشأن وأقوالهم ومستنداتهم وتوقيعاتهم على صحة ما يقدمونه من مستندات وبيانات، وما يبدونه من أقوال.
بعد انتهاء المهلة المحددة لذوي الشأن في المادة السابقة، تعد الإدارة كشوف حصر وخرائط تقدير تدرج فيها العقارات المنزوعة ملكيتها ومساحتها وحدودها ومشتملاتها وقيمة التعويض المبدئي الذي تقدره أجهزة الإدارة، وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق عليها، ومحال إقامتهم، ونصيب كل منهم في التعويض.وتحال هذه الكشوف والخرائط إلى لجنة التثمين المختصة لمراجعتها والتوصية بقيمة التعويضات المستحقة، وتعرض توصيات هذه اللجنة على مدير الإدارة لاعتمادها، ثم الوزير المختص للتصديق النهائي عليها، ثم تتخذ بعد ذلك الإجراءات اللازمة لدفع التعويض المستحق.
تعرض الإدارة في مقرها ولمدة ثلاثين يوماً، كشوف الحصر وخرائط التقدير المشار إليها في المادة السابقة، بعد اعتمادها من وزير البلدية والتخطيط العمراني، وتخطر الإدارة أصحاب الشأن قبل العرض بوقت كافٍ بحقهم في الحضور للاطلاع على هذه الكشوف والخرائط والحصول على صور منها لقاء الرسم الذي يحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.ويجب أن يسبق العرض إعلان في ثلاث صحف يومية محلية يتضمن بياناً إجمالياً بالعقارات المنزوعة ملكيتها والمدة المحددة للاطلاع على الكشوف والخرائط.كما تخطر الإدارة شاغلي العقارات المنزوعة ملكيتها، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإخلائها في المدة التي تحددها على ألا تقل عن ستين يوماً من تاريخ الإخطار.وللإدارة بعد انتهاء مدة الإخطار، حق اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء العقارات المنزوعة ملكيتها بالطريق الإداري وإزالتها.
للملاك وأصحاب الحقوق العينية الأخرى، التظلم إلى الإدارة مما ورد بكشوف وخرائط التقدير، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة العرض، وإلا كان التظلم غير مقبول.وتحال التظلمات التي تتضمن منازعة في حق ملكية، أو في الحقوق العينية الأخرى، أو في الأنصبة، إلى لجنة التسجيل العقاري؛ للبت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 1966. كما تحال التظلمات التي تتضمن منازعة في قيمة التعويض إلى لجنة التظلمات. وتقدم صحيفة التظلم إلى الإدارة، مبيناً بها اسم المتظلم، ومحل إقامته أو مقر عمله، ومرفقاً بها المستندات المؤيدة لها. وتقوم الإدارة المذكورة بتسجيل جميع البيانات الخاصة بالتظلمات، وخاصة رقم وتاريخ التظلم ومرفقاته، وكل ما يتم فيه أولاً بأول. ويسلم المتظلم إيصالاً يدون فيه رقم التظلم وتاريخه ومرفقاته. وتعتبر الإعلانات والإخطارات، التي تتم على أي من محل الإقامة أو مقر العمل الموضحين في التظلم، صحيحة قانوناً، ومنتجه لجميع آثارها، ولو لم يتسلمها المتظلم أو رفض استلامها.
(أ) ينظر التظلم أمام (لجنة التظلمات) ويخطر المتظلم بالموعد المحدد لنظر تظلمه وله أن يحضر أمام اللجنة بنفسه أو أن ينيب وكيلاً عنه. وللجنة أن تنظر التظلم في غيبته بعد التحقق من صحة إخطاره، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة نهائياً.(ب) في حالة قبول التظلم من تقدير قيمة التعويض، لا يجوز للجنة زيادة التعويض المتظلم منه إلا في حدود نسبة لا تجاوز 15% من قيمته. وذلك ما لم يتبين للجنة أن التعويض المتظلم منه ينقص عن قيمة التعويض الواجب التقدير وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المكملة أو المنفذة له، فيكون حكمها بالقيمة الكاملة للتعويض الواجب قانوناً.
(أ) يستحق التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها لمالكها بموجب سند تمليك، وإذا لم يوجد سند تمليك فيكون دفع التعويض لمن تقرر لجنة التسجيل العقاري ملكيته للعقار وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 1966م المشار إليه والقرارات المعدلة له.(ب) في حالة النزاع قي قيمة التعويض أو في الملكية أو الأنصبة، يوقف صرف التعويض، ويودع خزانة الدولة، أو في حساب خاص يفتح لهذا الغرض بأحد البنوك الوطنية على ذمة من يصدر لصالحة حكم نهائي، أو قرار من الجهة المختصة. وفي جميع الأحوال لا يوقف هذا النزاع إجراءات نقل ملكية العقار إلى الدولة.
يجوز للوزارة، بدلاً من دفع التعويض المستحق لمالك العقار المنزوعة ملكيته، أن تعرض عليه عقاراً بديلاً من العقارات المملوكة للدولة. وفي حالة موافقة المالك، تتولى لجنتا التثمين - كل في حدود اختصاصها- تقدير قيمة العقار البديل. فإذا زادت أو قلت قيمة التعويض المقرر للمالك، قامت الوزارة أو المالك بسداد الفرق بحسب الأحوال. وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتسجيل العقار البديل باسم المالك.
لا توقف دعاوي الفسخ ودعاوي الاستحقاق وسائر الدعاوي العينية، والتظلمات المنصوص عليها في هذا القانون، إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، وينتقل حق من يحكم لصالحه فيها إلى مبلغ التعويض المقابل لنزع الملكية.
إذا تعذر على المالك الانتفاع بالجزء الباقي من العقار المنزوعة ملكيته فللمالك خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الدولة للعقار المنزوعة ملكيته أن يعرض على الإدارة شراء هذا الجزء.وعلى الإدارة، بعد التحقق من تعذر الانتفاع وبعد التشاور والتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني، شراء هذا الجزء والتعويض عنه، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وعلى أساس افتراض أن العقار كله قد نزعت ملكيته ابتداء.