24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
يجوز نزع ملكية المناطق أو الأحياء لإعادة تقسيمها أو تخطيطها أو تعميرها طبقاً لإجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون ومقابل التعويضات العادية التي تحدد طبقاً لأحكامه.ويجوز أن يقتصر نزع الملكية على المباني والمنشآت العقارية الأخرى فقط دون الأرض ذاتها.ويكون تقرير صفة المنفعة العامة، للمشروع الذي يتم نزع الملكية من أجله، في هذه الحالات، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني.
تقوم لجنة التثمين بتقدير الثمن الأساسي لكل قطعة أرض بعد تنفيذ المشروع أو التقسيم الذي نزعت الملكية من أجله مسترشدة بقوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة. وإذا لم توجد هذه القوائم فيسترشد بالسعر السائد في المنطقة وبغيره من المعايير المتعارف عليها في هذا الصدد.ويتم بيع هذه القطع بالمزاد العلني بواسطة لجنة خاصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني، يبين قواعد وإجراءات البيع. وتعرض القطع في المزاد ابتداءً بثمن لا يقل عن الثمن الأساسي المشار إليه في الفقرة السابقة.ويعاد البيع إذا لم يتقدم مشتر بهذا الثمن مع جواز إنقاصه، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القرار المشار إليه.
(أ) يكون لمالك العقار، الواقع في المنطقة أو الحي الذي نزعت ملكيته تنفيذاً لأحكام هذا القانون، حق الأفضلية في شراء قطعة أرض أو أكثر من التقسيم الجديد بالثمن الأساسي المعلن عنه دون مزايدة وفي حدود المساحة التي نزعت ملكيتها منه بقدر الإمكان.(ب) وإذا تزاحم أكثر من صاحب أفضلية على قطعة أرض واحدة، بيعت بطريق المزاد بين المتزاحمين. لا يجوز أن يشترك معهم في هذا المزاد أحد من الغير.
(أ) يجب على صاحب حق الأفضلية، أن يبدي رغبته في الشراء، قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الجلسة المحددة للبيع بالمزاد العلني، وإلا سقط حقه في الأفضلية. ويعلن عن هذه الجلسة بطريق النشر في ملحق الجريدة الرسمية. كما يعلن عنها في الصحف المحلية مرتين على الأقل.(ب) يقدم طلب الأفضلية إلى الإدارة التي تتولى قيده في دفتر خاص يوضح به اسم الطالب وعنوانه وتاريخ تقديم الطلب.(ج) تخطر الإدارة طالب الشراء بالأفضلية بقبول طلبه أو رفضه، بخطاب مسجل. ويجوز لمن رفض طلبه التظلم أمام لجنة التظلمات من قرار الرفض في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الإخطار.(د) تنشر طلبات الأفضلية، بعد التأكيد من أحقية طالبيها، في ملحق الجريدة الرسمية، ويعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين يفصل بينهما أسبوع واحد. ويكون لكل ذي شأن الطعن في أحقية طالب الشراء بالأفضلية، وذلك بتظلم يقدم للإدارة، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ النشر في ملحق الجريدة الرسمية وإلا سقط الحق في الأفضلية.وتفصل لجنة التظلمات فيما يرفع إليها من تظلمات وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.