08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. المستثمرون غير القطريين: الأشخاص غير القطريين، الطبيعيون منهم أو المعنويون الذين يقومون بإستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالإستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون. رأس المال غير القطري المستثمر: ما يستثمره المستثمرون غير القطريين من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك: 1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة. 2- الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال غير القطري في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون. 4- الحقوق المعنوية كالتراخيص، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة. الاستثمار غير القطري: رأس المال غير القطري المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون..