22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
ينشأ في الإدارة جهاز يسمى «جهاز تفتيش العمل»، يهدف إلى مراقبة تطبيق التشريعات المتعلقة بحماية العمال، ويكون له فروع في مختلف أنحاء الدولة. ويتكون الجهاز من عدد كافٍ من موظفي الإدارة يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، ويسمى هؤلاء الموظفين مفتشو العمل، ويجوز الاستعانة بذوي الخبرة في التخصصات المختلفة كلما دعت حاجة العمل بالجهاز إلى ذلك.
يقسم مفتشو العمل قبل مباشرة أعمال وظائفهم أمام الوزير يميناً بأن يحترموا القانون وأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا أي سر أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحُكم وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف.
يكون لمفتشي العمل الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويحملون بطاقات تثبت صفتهم وعليهم أن يطلعوا أصحاب العمل عليها عند قيامهم بالتفتيش.
يكون لمفتشي العمل الصلاحيات التالية:1- دخول أماكن العمل في أوقات العمل، ليلاً أو نهاراً، دون سابق إخطار لفحص السجلات والدفاتر والملفات أو أية وثائق أخرى لها علاقة بالعمال للتأكد من مطابقتها للتشريعات المعمول بها وضبط وإثبات الأفعال المخالفة لها.2- الحصول على عينات من المواد المستعملة والمتداولة في المنشأة وفحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود وسائل كافية وفعالة لوقاية العمال من الأضرار الصحية ومخاطر العمل مع إخطار صاحب العمل أو من يمثله عن أية عينات أو مواد أخذت أو استعملت لهذا الغرض.3- التفتيش على سكن العمال، للوقوف على مدى ملاءمته ومطابقته للشروط الصحية الواجب استيفائه لها.4- سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو أي من العمال على انفراد أو في حضور شهود في أي من الموضوعات المتصلة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
على صاحب العمل أو من يمثله تسهيل مهمة مفتشي العمل وأن يقدم إليهم البيانات الصحيحة عن كل ما يتعلق بمهمتهم، وأن يستجيب لطلبات الحضور كلما طلب منه ذلك.
يكون لمفتشي العمل اتخاذ أي من الإجراءات التالية:1- توجيه النصح والإرشاد إلى صاحب العمل أو من يمثله، في كيفية إزالة المخالفة.2- توجيه إنذار إلى صاحب العمل لإزالة المخالفة، يحدد فيه نوع المخالفة والمهلة اللازمة لإزالتها.3- تحرير محضر بالمخالفة، ورفعه إلى الإدارة، لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
تعد الوزارة تقريراً سنوياً عن التفتيش العمالي في الدولة، يتضمن كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ أحكام هذا القانون، ويشمل بوجه خاص ما يلي:1- بياناً بالأحكام المنظمة للتفتيش.2- بياناً بعدد مفتشي العمل.3- إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها، وعدد الزيارات التفتيشية التي قام بها المفتشون، والمخالفات التي ضبطت والجزاءات التي وقعت بشأنها، وإصابات العمل.وتعمل الوزارة على نشر التقرير بالطرق التي تراها مناسبة.
يصدر الوزير قراراً بتنظيم أعمال التفتيش وإجراءاته، وتعد الإدارة نماذج تقارير الزيارات التفتيشية ومحاضر ضبط وإثبات المخالفات والإنذارات، وسجلات التفتيش وغيرها.