30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
تتم مساءلة الوزراء، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا ارتكبوا أثناء شغلهم المنصب إحدى الجرائم الآتية: 1- الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي. 2- الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة. 3- الجرائم المتعلقة بالانتخاب. وتطبق في شأنهم العقوبات المقررة قانوناً.
تكون إحالة الوزير إلى التحقيق أو المحاكمة بقرار من الأمير بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء، ويترتب على الإحالة رفع الحصانة المقررة له إذا كان من أعضاء مجلس الشورى.
يعتبر الوزير في إجازة براتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار الإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة. ولا تنتهي الإجازة إلا بحفظ التحقيق أو صيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتاً أو بانقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم فيها.
يتولى النائب العام التحقيق مع الوزير بمعاونة من يرى الاستعانة بهم من أعضاء النيابة العامة.
إذا تبين بعد انتهاء التحقيق أن هناك جريمة من الجرائم المبينة في المادة (12) من هذا القانون، وأن الأدلة كافية، فعلى النائب العام أن يعد قرار الإتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير وأي فاعلين آخرين أو شركاء، وأن يأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون. أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها أو أن الأدلة عليها غير كافية، أمر بحفظ التحقيق بقرار مسبب.
على النائب العام، إعلان الوزير بصورة من قرار الإتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة أيام على الأقل، وإعلان شهود الإثبات بالجلسة المحددة، أو إعلانه بأمر الحفظ بحسب الأحوال. كما يجب إخطار رئيس مجلس الوزراء بصورة من أمر الحفظ أو قرار الإتهام وقائمة أدلة الثبوت خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره.
تتولى محاكمة الوزير محكمة خاصة تشكل من خمسة من القضاة بمكمة الاستئناف تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه. وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الوزراء وأي فاعلين آخرين أو شركاء من غير الوزراء، كما تختص بنظر الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالجرائم المعروضة عليها. ويباشر النائب العام ومن يعاونه من أعضاء النيابة العامة مهمة الإدعاء أمام المحكمة، يتولى قلم كتاب محكمة الاستئناف أعمال كتاب هذه المحكمة.
تكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقاً لأحكام المادة السابقة غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق التمييز، ومع ذلك، إذا صدر الحكم غيابياً جاز المعارضة فيه أمام ذات المحكمة بالإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما أفاده من الجريمة.
يكون حساب مدة انقضاء الدعوى الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الوزير من تاريخ ترك المنصب، وفي حالة تعدد المتهمين لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لأحدهم إلا من تاريخ ترك الباقين وظائفهم.
تسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفصل.