16 أغسطس 2022 م
19 محرم 1444 هــ
English
تختص إدارة المشاريع البلدية بما يلي:1- القيام بالدراسات والتصاميم الأولية، ووضع التقديرات المالية الأولية للمشاريع الخاصة بالبلدية من مشاريع عامة ومباني ومرافق، بالإضافة إلى المشاريع التجميلية الخاصة بالشوارع والميادين، وممرات المشاة والأرصفة والنوافير، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة.2- الإشراف والمتابعة للدراسات والتصاميم الخاصة بمشاريع البلديات التي تقوم بتصميمها وتنفيذها هيئة الأشغال العامة.3- متابعة أعمال صيانة الطرق الفرعية والأرصفة وأعمدة الإنارة في المدن والقرى.4- متابعة أعمال صيانة مباني ومنشآت الوزارة.5- تقدير التكاليف المالية للمشاريع البلدية والتجميلية وأعمال الصيانة.
تختص إدارة المحال التجارية والأسواق بما يلي:1- اقتراح القرارات التنظيمية الخاصة بالمحال التجارية والأسواق.2- اقتراح أنظمة وبرامج العمل للرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية والصناعية.3- إعداد الدراسات وتقديم المقترحات اللازمة لإنشاء الأسواق.4- إعداد اللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم الأسواق المركزية والمحلية واقتراح تطوير منشآتها ومرافقها. ومتابعة تنفيذ أنظمة البلدية بالأسواق.5- اقتراح مواعيد عمل الأسواق والمحال التجارية.6- وضع قواعد منح التراخيص للباعة المتجولين، وقواعد استعمال الأرصفة والطرقات في الأسواق والمحال التجارية.7- وضع القواعد واقتراح الوسائل والإجراءات الخاصة بالترخيص للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.8- وضع الدراسات اللازمة لتطوير نظام وضع الإعلانات في المدن والقرى الرئيسية.9- إجراء الرقابة الفنية على الأقسام المختصة بشؤون الأسواق والمحال التجارية في البلديات، ومعالجة المشاكل والعقبات التي تواجهها.10- وضع التقارير الدورية عن أوضاع الأسواق والمحال التجارية والأقسام المختصة بها في البلديات.
تختص إدارة تنظيم المباني بما يلي:1- تقديم المقترحات والدراسات اللازمة لتطوير حركة البناء في المدن والقرى.2- وضع إجراءات إصدار تراخيص البناء وتراخيص الحفريات بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.3- دراسة طلبات استخدام طرق وأساليب البناء الجديدة ومواد البناء المستحدثة لتحديد ملاءمتها وسلامة استخدامها والنظر في اعتمادها.4- وضع الخطط للرقابة المنهجية على تنفيذ المنشآت للتأكد من الالتزام بتراخيص البناء واللوائح والقوانين الخاصة بذلك.5- وضع خطط العمل والرقابة للتفتيش على المباني القائمة للتأكد من استمرارية الالتزام بأنظمة وقوانين البناء للمحافظة على المظهر العام للمباني بالدولة.6- وضع أنظمة وقواعد عمل مفتشي المباني وبيوت البر، وشاليهات البحر، ومباني المزارع والمناطق الصناعية.7- إجراء الرقابة الفنية على الأقسام المختصة بتراخيص المباني في البلديات.8- عمل الاحصائيات ووضع التقارير الدورية عن حركة البناء وتراخيص المباني وشهادات إتمام البناء.