03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
لا يجوز صيد الثروات المائية الحية في مواسم الإخصاب والتكاثر. وعلى الإدارة المختصة تحديد هذه المواسم والإعلان عنها في الأجهزة الإعلامية.
لا يجوز أن يطرح في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر فضلات المعامل أو المختبرات أو المصانع أو مجاري المياه الملوثة أو المواد الكيميائية أو البترولية أو زيوت السفن أو أي وسائل أخرى يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالثروات المائية الحية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهات المعنية.
لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتي بيانها إلا بترخيص خاص من الإدارة المختصة:أ- وضع أو إنشاء سدود أو عوارض تحد من حرية تنقل الثروات المائية الحية.ب- نزع أو استغلال الأعشاب والنباتات المائية بمختلف أنواعها التي تستفيد منها الأحياء المائية.ج- استخدام شباك السكار والحظور وغيرها من معدات الصيد الثابتة في المياه الضحلة. وعلى الإدارة المختصة أن تعين في الترخيص موقع المصيدة ومقاساتها وسعة فتحاتها.د- استخدام طرق الإبادة الجماعية للثروات المائية الحية بواسطة السموم أو المتفجرات أو المواد الكيميائية أو الطرق الكهربائية وغير ذلك.هـ- استعمال الوسائل أو المعدات أو الطرق الضارة ببيض أو صغار الثروات المائية الحية.و- حفر أو تجريف أي مواد ترابية أو نباتات، من مياه المصايد أو الشاطئ المجاور، بكميات أو بطريقة تضر بالثروة المائية الحية.ز- القيام بأعمال الردم العشوائي على السواحل، بقصد زيادة رقعة الأرض، أو إقامة إنشاءات ردمية غير مرخصة، أو إنشاء الفرض.ح- استخدام أدوات أو معدات أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار أو تهديد الثروة المائية الحية أو البيئة الطبيعية لها.
لا يجوز استزراع الأحياء المائية أو إقامة مزارع تربية الثروات المائية، أياً كان الغرض من ذلك، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.وتتولى الإدارة المختصة تحديد المناطق الصالحة لإقامة مزارع تربية الثروات المائية الحية، وتشجيع إنشائها، والرقابة عليها.
تكون مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المواد (5)، (18)، (19) من هذا القانون، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بشؤون البيئة بالوزارة.