03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
يجب أن تكون سفن الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثلاجات كهربائية أو صناديق عازلة مبردة بالثلج. ويجب مراعاة النظافة وتوافر الشروط الصحية فيها، وفقاً للقواعد التي تقررها الجهات المعنية.
لا يجوز بيع الثروات المائية الحية إلا في أسواق أو محلات تتوافر فيها الشروط الصحية والتجارية التي تقررها القوانين أو القرارات التي تضعها الجهات المعنية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة وعلى أن يتم البيع على أساس الوزن بالكيلو جرام.
يجب مراعاة الأسس الصحية اللازمة في تصنيع وتجفيف وتدخين الثروات المائية الحية قبل تسويقها.وعلى جميع السفن القطرية والأجنبية التي تحمل منتجات مستوردة من الثروات المائية الحية، مراعاة أحكام القوانين والقرارات الخاصة بالجمارك والمحافظة على الصحة العامة، وذلك سواء كانت تلك المنتجات طازجة أو مجففة أو معلبة أو مملحة أو مدخنة.
على من يتولى الاتجار بالثروات المائية الحية مسك سجلات تدون فيها الكميات مصنفة حسب أنواعها وأسعارها، وفقاً للنماذج التي تقررها الإدارة المختصة.
لا يجوز تصدير الثروات المائية الحية ومنتجاتها بأي شكل ولأي غرض إلا بموافقة الإدارة المختصة.
لا يجوز لسفن الصيد الأجنبية التي ترد إلى الموانئ بيع أو تسويق منتجات الثروات المائية الحية إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:1- يُعاقب كل مسئوول عن سفينة صيد أجنبية يُخالف أحكام المادة (14) بالعقوبات الآتية:أ) الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تجاوز مائة ألف ريال، إذا كانت السفينة كبيرة أو كرافة.ب) الغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تجاوز خمسة آلاف ريال إذا كانت السفينة زورقاً خاصاً أو طراداً خاصاً لا يزيد طوله على عشرة أمتار.ويجوز الحُكم بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الحالات السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة.2- يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تجاوز مائة ألف ريال، كل من يُخالف أحكام المادة (18/و، ز) مع الحكم بإزالة المخالفة وإعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف.3- يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال، كل من يُخالف أحكام أي من المواد (7)، (12)، (16)، (18/د، هـ، ح)، (24)، (25).4- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من يُخالف أحكام أي من المواد (8/ فقرة أولى)، (17)، (18/ أ، ب، ج)، (20)، (21)، (22).5- يُعاقب بغرامة لا تجاوز ألف ريال كل من يُخالف أحكام أي من المواد (6)، (10)، (11 فقرة أخيرة)، (23).6- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من:أ- قام بالصيد في المحميات المائية، أو أتى من الأفعال ما يُخل بالمحافظة عليها.ب- قام بالصيد في المواقع أو المواسم المحظور الصيد فيها، أو قام بصيد أي نوع من الثروات المائية الحية الممنوع صيدها.جـ- قام باستزراع الأحياء المائية، أو أقام مزارع تربية الثروات المائية الحية، بغير ترخيص من الإدارة المختصة.ويجوز، بالإضافة إلى العقوبات الأصلية، أن تأمر المحكمة بإلغاء الإقامة إذا كان المحكوم عليه من الأجانب العاملين على سفن الصيد القطرية.وتضاعف الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.فإذا تكرر ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في البند (1) للمرة الثالثة جاز بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، الحكم بمصادرة السفينة أو دفع غرامة لا تقل عن مليون ريال.وإذا تكرر ارتكاب أي من الجرائم المشار إليهـا في البندين (3)، (4) للمرة الثالثة جاز بالإضافة إلى العقوبة الأصلية الحكم بإيقاف المخالف أو الواسطة عن العمل لمدة معينة أو سحب الترخيص لأجل محدد أو بصفة نهائية أو مصادرة السفينة وما عليهـا من معدات وأدوات أو مصادرة ما في المخازن من الصيد ومعداته.ومع مراعاة الأحكام الخاصة بحجز السفينة ومصادرتهـا المشار إليهـا في هذه المادة، يجوز إخلاء سبيل السفينة بعد دفع كفالة تودع خزانة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة.
يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ويكون لهم في سبيل ذلك:1- دخول السفن والمصايد والمخازن والمحال والأماكن التي توجد بها الثروات المائية الحية ووسائل وأدوات الصيد.2- طلب وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بمهمتهم.3- ضبط السفن والثروات المائية الحية والوسائل والأدوات المخالفة للقانون والقرارات المنفذة له.وعلى هؤلاء الموظفين تحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة، ولهم أن يستعينوا بالقوة العامة عند الضرورة، كما أن لهم، بعد الحصول على إذن الجهات المعنية، بيع الثروات المائية الحية المعرضة للتلف، وإيداع ثمنها خزانة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة.