03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
يتشاور مدير الإدارة المختصة مع نظرائه في دول المنطقة لوضع خطة مشتركة لاستغلال وإدارة الثروات المائية الحية المشتركة وتنسيق تدابير إدارتها بطريق الاتفاق أو إعلان النوايا حسب الحال.وفي جميع الأحوال تراعى أحكام هذا القانون في إدارة هذه المناطق.
على الإدارة العامة للأرصاد، بالتنسيق مع وسائل الإعلام، إحاطة الصيادين بنشرة يومية عن حالة البحر وسرعة الريح لأخذ الاحتياطات اللازمة.
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.