21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
شركة المساهمة هي كل شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في رأس المال.
يكون لكل شركة مساهمة اسم يشير إلى غرضها. ولا يجوز أن يكون اسماً لشخص طبيعي، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بإسم هذا الشخص، أو إذا تملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها.وفي جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة قطرية).
يجب أن يكون لشركة المساهمة مدة محددة تذكر في عقد التأسيس وفي النظام الأساسي . وإذا كان غرض الشركة القيام بعمل معين، فتنقضي الشركة بانتهائه. ويجوز مد أجل الشركة المحددة المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق الغرض من تأسيسها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال.
يجب أن يتفق عقد الشركة ونظامها الأساسي مع النموذجين اللذين يصدر بهما قرار من الوزير.ولا يجوز مخالفة هذين النموذجين إلا لأسباب قوية يقرها الوزير.