30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
لا يجوز تخفيض رأس المال إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وبشرط الحصول على موافقة الوزارة وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:-1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.2- إذا منيت الشركة بخسائر.
يتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل الآتية:1- تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.3- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه والغاؤه.
يقوم مجلس الإدارة بنشر القرار الصادر بتخفيض رأس المال في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، وعلى الدائنين أن يقدموا للشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار، لتقوم الشركة بالوفاء بالديون الحالة لهم وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون المؤجلة.
إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة وإلغائها، وجب توجيه دعوة عامة إلى جميع المساهمين ليقوموا بعرض أسهمهم للبيع وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية.ويجوز إخطار المساهمين بكتب مسجلة برغبة الشركة في شراء الأسهم. وإذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على القدر الذي قررت الشركة شراءه وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة الزيادة. ويتبع في تحديد ثمن شراء الأسهم الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، فإذا لم يرد في النظام نص في هذا الشأن، وجب على الشركة أن تدفع الثمن العادل الذي يحدده مراقب حسابات الشركة وفقاً لطرق التقويم السائدة أو سعر السوق أيهما أعلى.