10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
الشركة ذات المسئولية المحدودة هي الشركة التي لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً ولا أن يقل عددهم عن شريكين.ولا يسأل أي منهم إلا بقدر حصته في رأس المال. ولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول.
يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة اسم يؤخذ من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء. ويجوز أن يشتمل اسم الشركة في الحالتين على تسمية مبتكرة بشرط أن لا يكون اسم الشركة مضللاً لغايتها أو هويتها.ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة "شركة ذات مسئولية محدودة". فإذا أهمل المديرون مراعاة الحكم المذكور كانوا مسئولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة فضلاً عن التعويضات.
لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسئولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير أصالة أو وكالة.
لا يجوز للشركة أن تلجأ إلى الإكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو لزيادته أو للحصول على القروض اللازمة لها. ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.
تؤسس الشركة ذات المسئولية المحدودة بمقتضى عقد يوقعه جميع الشركاء يشتمل على البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، على أن يكون من بينها البيانات الآتية:1- نوع الشركة واسمها وغرضها ومركزها الرئيسي.2- أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال اقامتهم وعناوينهم.3- مقدار رأس المال وحصة كل شريك وبيان بالحصص العينية وقيمتها وأسماء مقدميها إن وجدت.4- أسماء مديري الشركة وجنسياتهم سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم إذا وردت أسماؤهم في عقد الشركة.5- أسماء أعضاء مجلس الرقابة إن وجد.6- مدة الشركة.7- كيفية توزيع الأرباح والخسائر.8- شروط التنازل عن الحصص.9- الشكل الذي يجب مراعاته في تبليغات الشركة الموجهة إلى الشركاء.ويجوز أن يتضمن عقد الشركة أحكاماً خاصة بتنظيم حق استرداد حصص الشركاء وكيفية تقدير ثمنها عند مباشرة هذا الحق، وبتكوين احتياطي اختياري، وتنظيم مالية الشركة وحساباتها، وبأسباب حلها.
لا تؤسس الشركة ذات المسئولية المحدودة، إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية والحصص العينية فيها على جميع الشركاء وتم الوفاء الكامل بها.وتودع الحصص النقدية للشركة أحد البنوك المعتمدة في الدولة، ولا يجوز للبنك صرفها إلا لمديري الشركة بعد تقديم ما يثبت قيد الشركة بالسجل التجاري.وإذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية، وجب أن يبين في عقد الشركة نوعها وقيمتها، والثمن الذي ارتضاه باقي الشركاء لها، واسم الشريك ومقدار حصته في رأس المال مقابل ما قدمه.ويكون مقدم الحصة العينية مسؤولاً قبل الغير عن الفرق بين قيمتها الحقيقية وقيمتها المقدرة لها في عقد الشركة، كما يسأل باقي الشركاء بالتضامن عن أداء هذا الفرق إلا إذا أثبتوا عدم علمهم بذلك.ومع ذلك لا تسمع دعوى المسئولية في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.
على مدير الشركة أن يتقدم بطلب لقيد الشركة في السجل التجاري، ويرفق بالطلب عقد الشركة والوثائق الدالة على توزيع الحصص بين الشركاء وأداء قيمتها كاملة وإيداعها أحد البنوك المعتمدة في الدولة. بالإضافة إلى الوثائق الدالة على تسلم الشركة للحصص العينية إن وجدت.ولا يجوز للشركة أن تباشر أي عمل من أعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري.