23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، ولا يجوز أن يقل عن مائتي ألف ريال موزعة على حصص متساوية القيمة لا تقل قيمة كل منها عن عشرة ريالات.وتوزع الأرباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون.
يجب أن يوزع رأس مال الشركة إلى حصص متساوية القيمة يدفعها الشركاء كاملة عند التأسيس. وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة، فإذا تملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعتبر مالكا منفرداً لها في مواجهة الشركة. ويجوز للشركة أن تحدد لهؤلاء ميعاداً لإجراء هذا الاختيار، وإلا كان من حقها بعد انقضاء الميعاد المذكور أن تبيع الحصة لحساب مالكيها، وفي هذه الحالة تعرض الحصة على الشركاء ثم على الغير.
على الشركة أن تعد بمركزها سجلاً خاصاً للشركاء يشتمل على ما يأتي:1- أسماء الشركاء ومواطنهم وجنسياتهم ومهنهم.2- عدد وقيمة الحصص التي يملكها كل شريك.3- التصرفات التي تجري على الحصص مع بيان تاريخها والسبب الناقل للملكية واسم المتصرف والمتصرف إليه وتوقيعهما.4- مجموع ما يملكه الشريك من حصص بعد التصرف.ويكون مديرو الشركة مسئولين بالتضامن عن هذا السجل وصحة بياناته، ويكون للشركاء ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل.
يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته بموجب محرر رسمي لأحد الشركاء أو للغير وفقاً لشروط عقد الشركة، ولا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركة أو الغير، إلا من تاريخ قيده في سجل الشركاء وفي السجل التجاري.ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التنازل في هذا السجل إلا إذا خالف ما نص عليه في عقد الشركة أو أحكام هذا القانون.
ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك، إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته لشخص من غير الشركاء بعوض، وجب عليه أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل. وعلى المدير أن يخطر الشركاء بمجرد وصول الإخطار إليه ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي وبذات شروط التنازل.وفي حالة الاختلاف على الثمن، يقدر مراقب حسابات الشركة هذا الثمن في تاريخ الاسترداد. فإذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ الاخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد، كان الشريك حراً في التصرف في حصته.
تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته أو الموصى لهم، ولا يسري على هذا الانتقال حكم الاسترداد المنصوص عليه في المادة السابقة.
إذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصص أو الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال مع مراعاة أحكام المادة (233) من هذا القانون.
إذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه، جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه وإلا وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني، ويجوز للشركة استرداد الحصة المبيعة لصالح شريك أو أكثر بنفس الشروط التي رسا بها المزاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رسوم المزاد.وتطبق هذه الأحكام في حالة إفلاس الشريك.