31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
لا يجوز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الصحة العامة.ولا يمنح هذا الترخيص إلى:-(أ) المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.(ب) المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.(جـ) المحكوم عليه في إحدى جرائم الاعتداء على المال أو الجرائم الجنسية والخلقية والزنا والفجور والدعارة والقمار أو التحريض على ارتكابها، أو تزوير أو استعمال محررات مزورة أو انتحال شخصية الغير أو شهادة الزور، وكذلك المحكوم عليه للشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.(د) من سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة. ويلغى الترخيص بعد منحه إذا صدر حكم نهائي على المرخص له بعقوبة في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
لا يرخص في الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إلا في صيدلية أو مخزن أو مستودع أو مصنع أدوية. ويجب أن تتوافر فيها الاشتراطات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة.ويعين للمحل المرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة صيدلي مرخص له في دولة قطر، يكون مسئولاً عن إدارته طبقاً لأحكام هذا القانون.
لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يبيعوها أو يسلموها أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وذلك بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة. ويصدر وزير الصحة العامة قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار هذه التراخيص.ولا يتم تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المبيعة أو التي نزل عنها إلا إذا قدم المتسلم إيصالاً من أصل وثلاث صور مطبوع على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضح بكل منها بمداد لا يمكن محوه اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير والكمية بالأرقام والحروف.ويجب أن يوقع المتسلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوباً في وسطه كلمة مخدر.وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المتسلم إحدى الصور وترسل صوره بكتاب مسجل إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر.
على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم ومبيناً به الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها وزارة الصحة العامة.
كل محل مرخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة يلغى ترخيصه تصفى موجوداته تحت إشراف لجنة يشكلها وزير الصحة العامة، على أن تمثل فيها وزارة الداخلية.