28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
استثناء من أحكام المادة الثانية، يجوز للأفراد حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في قطر. ولا يجوز التنازل عن هذه المواد أو المؤثرات العقلية الخطرة لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.ولا يجوز للأطباء المشار إليهم أن يصفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي الصحيح.وفي حالة عدم استعمال أية كمية من قبل المريض يجب عليه إعادتها إلى الجهة التي صرفت منها.
يجوز للأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في قطر أن يحرزوا في عيادتهم بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المعدة للاستعمال عند الضرورة الملحة، بشرط أن يتم الاحتفاظ بها في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير وأن يكون للطبيب عيادة خاصة مرخصة في قطر.ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المذكورة في المادة (31) من هذا القانون وقيدها بالدفتر الخاص.ويحظر على الطبيب أن يصرف أية كمية منها لمرضاه لكي يستعملوها بأنفسهم، كما يحظر عليه أن يحرر لنفسه وصفة بأية كمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة لاستعماله الخاص.ويجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بقطر إحراز كمية مناسبة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة للقيام بعلاج المرضى في الحالات الطارئة خارج عيادته.ويصدر وزارة الصحة العامة قراراً بالإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها.
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في قطر أو بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة وفقاً للمادة (12).
يصدر وزير الصحة العامة قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي توصف بمقتضاها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة للصرف من الصيدليات.وتصرف الوصفات من دفاتر مختومة بخاتم وزارة الصحة العامة. وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها لكل مريض.
لا يجوز صرف وصفات طبية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها.
لا ترد الوصفات الطبية المشار إليها في المواد السابقة لحاملها. ويحظر استعمالها أكثر من مرة. ويجب حفظها في الصيدلية بعد إثبات تاريخ الصرف ورقم قيدها في دفتري قيد الوصفات الطبية وصرف الصيدلية وتوقيع الصيدلي. ويعطى حامل الوصفة ما يثبت صرفه الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية.
يجب قيد جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذلك المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة.ويدون بهذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.ويجب تقديمه إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية عند كل طلب.
يجوز للصيدليات صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد التالية للأشخاص الآتين:(أ) الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في دولة قطر.(ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمراكز الطبية التي ليس بها صيادلة.
تمنح وزارة الصحة العامة بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة بعد تقديم طلب يبين فيه أسماء المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة كاملة وطبيعة كل منها ونسبتها والكمية اللازمة للطالب، فضلاً عن البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها وزارة الصحة العامة.
يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي:(أ) اسم صاحب البطاقة ثلاثياً، وجنسيته، ومهنته، وعنوانه.(ب) كمية المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة، وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة.(جـ) التاريخ الذي ينتهي فيه مفعول البطاقة.
يجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها، وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات.ولا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد الذي لا يمكن محوه التاريخ واسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم الرخصة وتاريخها.وعلى صاحب البطاقة ردها إلى وزارة الصحة العامة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مفعولها.وعلى وزارة الصحة العامة إرسال صورة من البطاقة إلى وزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود أصل البطاقة إليها.