31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (4) الملحق بالقانون.
لا يجوز استيراد أو تصدير أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو تسليم أو التبادل أو النزول عن النباتات المذكورة في الجدول رقم (4) في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها كما لا يجوز التوسط في شيء من ذلك، مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (5) الملحق بالقانون.
لوزير الصحة العامة الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها في زراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك.وله أن يرخص في استيراد النباتات المبينة بالجدول رقم (4) وبذورها، وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون.