26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير.ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد واجباته ومكافأته المالية.
تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.
يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:-1) وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.2) إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها.3) وضع نظام استثمار أموال الهيئة.4) إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولوائح العاملين، دون التقيد بالأنظمة الحكومية المعمول بها في الدولة.5) إقرار الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.6) اقتراح الرسوم والأجور المستحقة عن الخدمات التي تقدمها الهيئة.7) الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفاً فيها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح الهيئة.8) الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية العامة أو الخاصة في الدولة بهدف تحقيق أغراض الهيئة.9) قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمنح التي تقدم للهيئة والتي لا تتعارض مع أغراضها.10) النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل.ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود (3، 4، 5، 6، 7، 8) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
يمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء، وفي علاقاتها مع الغير.
يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه، أربعة اجتماعات على الأقل في السنة، وكلما طلب ذلك ثلاثة أعضاء.ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
تكون جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة، ويكون للمدعوين الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل الهيئة أو من خارجها.
لرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة، وللمجلس الحق في أن يفوض المدير العام أو غيره من العاملين بالهيئة حق التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس.
لا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه، أو لأحد العاملين بالهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها أو في المشاريع التي تقوم بها.
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وفقاً للوائح والنظم المقررة وفي حدود الموازنة السنوية، وبوجه خاص ما يلي:-1) اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الهيئة، وإعداد بطاقات وصف الوظائف، ومشروع الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة.2) إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة مالية.3) إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.4) أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.