26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
للهيئة أن تستثمر بعض أموالها في مجالات تتفق مع طبيعة الخدمات التي تقدمها، كما يجوز لها التعاقد مع الشركات أو الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تستطيع معاونتها على تحقيق أهدافها، أو الاشتراك معها بأي وجه من الوجوه.
تتكون الموارد المالية للهيئة من:-1) الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.2) الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها.3) عوائد استثمار وتوظيف أموالها.4) القروض.5) الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.
يكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية تعد على نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.وتبدأ السنة المالية من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي بنهاية مارس من العام التالي.
للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر، ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح.وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة تلك الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى المجلس.
يرفع المجلس إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.