31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
يكون للتعبيرات الآتية المعاني المبينة إزاءها:1. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.2. المراقب: مراقب الشركات بالحكومة.3. وكيل التأمين: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمنحه الوزير إجازة بصفته وكيل تأمين بموجب أحكام الفصل الخامس من هذا القانون.4. البنك: بنك قطر الوطني في الدوحة.5. الإجازة: إجازة ممارسة التأمين التي يمنحها الوزير بموجب أحكام هذا القانون.6. السنة: السنة الميلادية.7. مراقب الحسابات: المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والأحكام التي يقررها النظام الخاص بذلك.8. قانون السجل التجاري: القانون رقم (11) لسنة 1962م، بإنشاء نظام السجل التجاري أو أي قانون يحل محله.9. قانون الغرفة التجارية: القانون رقم (4) لسنة 1963 م بشأن إنشاء غرفة تجارة قطر أو أي قانون يحل محله.