07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
أنواع عمليات التأمين المقررة في هذا القانون هي:1. التأمين من الحريق والتأمينات التي تلحق به عادة: وتشمل على الأخص الأضرار، الناشئة من الانفجارات والظواهر الطبيعية والثورات والاضطرابات على أنواعها.2. التأمين من الحوادث: ويشمل التأمين من الأضرار الناتجة عن الحوادث الشخصية، والتأمين من حوادث العمل ومن السرقة وخيانة الأمانة، والتأمين على السيارات، والتأمين من المسئولية المدنية، وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين من الحوادث.3. التأمين من أخطار النقل البري والبحري والجوي: ويشمل التأمين على السفن والطائرات أو على آلاتها ومهماتها، والتأمين على البضائع والمنقولات من أي نوع كانت، والتأمين على أجور الشحن وعلى كل ما يتعلق بالسفن والطائرات، والتأمين من الأخطار التي تنشأ عن بنائها أو صناعتها أو استخدامها أو إصلاحها أو رسوها بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير.