23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
تخضع لأحكام هذا القانون الشركات القطرية والأجنبية وكذلك وكلاء التأمين الذين يزاولون عمليات التأمين في قطر على اختلاف أنواعها.
يُشترط لكي تزاول شركات التأمين القطرية أعمالها، أن تتخذ شكل شركات المساهمة.
يجب أن لا يقل رأسمال شركة التأمين القطرية المدفوع عن مليون ونصف مليون روبية ويجب أن لا يقل رأس المال عن مليوني روبية إذا كانت الشركة أجنبية.
لا تمنح الشركة إجازة لمزاولة أعمال التأمين إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل وفقاً لأحكام قانون السجل التجاري وقانون الغرفة التجارية.ويجب أن يرفق بطلب التسجيل المستندات الآتية:1. نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها مصدق عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة.2. شهادة تثبت إيداع الضمان المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون.3. بيان بأنواع التأمين التي ترغب الشركة في مباشرتها، مع بيان الشروط العامة لعمليات التأمين والأسس الفنية التي تقوم عليها إذا كان نوع التأمين يطلب ذلك.4. بيان بأسس أسعار عمليات التأمين التي تباشرها الشركة والمزايا والقيود والشروط التي تتضمنها وثائق التأمين التي تصدرها.5. نموذج عن كل نوع من أنواع عقود التأمين التي تصدرها الشركة.
يجب أن تودع شركة التأمين سواء أكانت في شكل مركز رئيسي أو فرع أو وكالة، لدى البنك مبلغ مائة ألف روبية عن كافة التأمينات التي تمارسها.ويجوز للوزير إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أن يصدر القرارات اللازمة بزيادة قيمة الوديعة.
تودع الوديعة في البنك باسم الشركة ولأمر الوزير.
لا يجوز التصرف في الوديعة إلا بإذن كتابي من الوزير أو من يخوله حق التصرف فيها.وللمحكمة المختصة الأمر بحجز الوديعة مباشرة، وذلك عن الديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة.ولا يجوز حجزها لديون أخرى.
يجب على مراقب الشركات بالحكومة، أن يطالب بتكملة الوديعة إذا نقصت - لأي سبب - عن الحد المقرر قانوناً، وعلى الشركة تسديد الفرق خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ طلب زيادة الوديعة.
على الشركة أن تقوم بتكملة الوديعة في حالة توقيع الحجز عليها أو على بعضها من قبل أي محكمة أو أي سلطة تنفيذية حسب أحكام المادة (9) من هذا القانون، وذلك بنسبة المبالغ المحجوز عليها. وعلى المراقب أن يطالب الشركة بذلك.
لا يجوز للبنك أن يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بناء على حكم نهائي، أو بإذن كتابي من الوزير، ولا يجوز للوزير أن يصدر هذا الإذن ألا إذا اقتنع بأنه ليس على المودع أية تبعة مالية تتعلق بأعمال التأمين في قطر وبعد أن ينشر لهذا الغرض إعلان في الجريدة الرسمية ويجب أن لا تقل المدة بين الإعلان وصدور الإذن بالصرف عن ثلاثة أشهر.
يجوز للبنك، بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزير أن يستثمر الوديعة بموافقة الشركة ولحسابها.
يجوز للشركة في أي وقت، بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزير، أن تقدم كفالة محل الوديعة بشرط أن تكون صادرة من البنك، وألا تقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر البنك بأنه يضع تحت تصرف الوزير لمدة غير محدودة مبلغاً يوازي قيمة الوديعة وأنه مستعد لادائه بأكمله أو أداء جزء منه عند أول طلب من الوزير أو المحكمة المختصة، ودون الالتفات إلى أية معارضة من الشركة. ويكون للوزير وحده حق تحديد نهاية المدة التي يسري خلالها مفعول الكفالة.