03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
تبقى فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في قطر قبل صدور هذا القانون قائمة، على أن تستوفي الشروط المنصوص عليها فيه.
شركات التأمين الأجنبية التي تتقدم بفتح فروع لها بعد العمل بهذا القانون تخضع لأحكام القانون رقم (9) لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، ولموافقة الوزير طبقاً لأحكام المادة (43) من هذا القانون.
يجب على طالب الإجازة لفتح فرع لشركة تأمين أجنبية أن يقدم، بالإضافة إلى المعلومات التي يطلبها تسجيل فرع الشركة وفقاً لأحكام قانون السجل التجاري، بياناً عن حساب أعمال التأمين التي قامت بها الشركة خلال السنوات الثلاث السابقة. كما يجب عليه أن يقدم ميزانية السنة السابقة على طلب الإجازة ويشترط أن تكون هذه الوثائق مصدقة ومترجمة إلى اللغة العربية.
يجب أن يدير فرع شركة التأمين مدير تخوله الشركة سلطة الإدارة ومسئولياتها. ويجب إعلام المراقب في حالة ابدال المدير بغيره.
للوزير أو من ينيبه عنه، أن يطلب من أي شركة لها فرع في قطر أية معلومات إضافية أخرى يرى ضرورة تقديمها.