21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
يجب أن يتوفر في وكيل التأمين الشروط التالية:1. أن يكون قطري الجنسية، وبالغاً سن الحادية والعشرين ومعروفاً بالاستقامة وحسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة، وغير محكوم عليه بالافلاس ما لم يرد اعتباره، وأن يكون مسجلاً في غرفة التجارة والسجل التجاري.2. وإذا كان وكيل التأمين شركة مؤسسة في قطر، يجب أن يكون جميع الشركاء قطريين، كما يجب أن تتوفر الشروط المطلوبة في شخص الوكيل الطبيعي في جميع الأشخاص المتضامنين في شركات الأشخاص، إذا كانت الشركة شركة أشخاص.
يجب أن تكون لدى وكيل التأمين وكالة خاصة من شركة تأمين تتوفر فيها الشروط المطلوبة في هذا القانون. ويجب أن تتضمن الوكالة بصفة خاصة ما يلي:1. تمثيل شركة التأمين أمام المحاكم والوزير وجميع الهيئات الأخرى الرسمية وغير الرسمية.2. تسلم الإنذارات والتبليغات والإخطارات الموجهة إلى شركات التأمين من المحاكم أو من الوزير أو أية سلطة أخرى.3. تزويد الوزير بالمعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.4. تخويله سلطة دفع التعويضات الناجمة عن حدوث الأخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين.