27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
يجب على المؤمن أن يمسك السجلات الآتية لكل نوع من أنواع التأمين:1- سجل الوثائق، وتقيد به جميع الوثائق التي يبرمها، مع بيان أسماء وعناوين حملة الوثائق، وتاريخ ابرام كل وثيقة، والتعديلات أو التغييرات التي تطرأ عليها وانتقال ملكيتها.2- سجل التعويضات، وتقيد به جميع المطالبات التي تقدم للمؤمن، مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة واسم مقدمها وعنوانه، وتاريخ أداء التعويض، وفي حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه.3- سجلات مصدقة للحسابات.
على المراقب أن يمسك سجلاً يبين فيه أسماء شركات التأمين، ووكلائها وعناوينهم ونوع الوديعة وتاريخ إيداعها، كما يجب أن يبين فيه نوع التأمين، وتاريخ الحصول على الإجازة، وكل تغيير يطرأ على المعلومات المدونة، كما يؤشر على الشركات التي توقفت عن القيام بأعمالها أو التي تم شطبها.