27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
للوزير بناء على تقرير من المراقب أن يعين محاسباً اخصائياً بأعمال التأمين أو مراقب حسابات أو أي محاسب قانوني مجاز لمراجعة حسابات الشركة ورفع تقرير عنها، وتكون أتعاب المراجعة على حساب الشركة.
إذا أرادت شركتان أو أكثر خاضعة لأحكام هذا القانون الإندماج مع بعضها لتكوين شركة واحدة، يوحد الوزير إجازاتها بعد أن تقدم كل منها تقريراً، مؤيدا من مراقب حسابات أو محاسب قانوني أو محاسب أخصائي بأعمال التأمين، يبين أن الإندماج لا يضر بحقوق وثائق التأمين وحقوق الغير بصورة عامة.
1. بعد موافقة الوزير يعلن عن الإندماج، قبل اصدار الإجازة بمدة شهر، في الجريدة الرسمية. ويكون لكل شخص يضره هذا الإندماج أن يعترض لدى المراقب الذي يجب عليه إجراء التسوية بين الأطراف المعنية. وعند عدم الوصول إلى تسوية مرضية يحق للمعترض اللجوء إلى القضاء لمنع إجراء هذا الاندماج وذلك في خلال شهر من تاريخ نشر إجراءات التسوية. وللمحكمة أن تصدر قرارها وترسل نسخة منه إلى المراقب لتسجيله ويكون قرارها نهائياً.2. تطبق أحكام الفقرة السابقة فيما إذا أرادت أية شركة خاضعة لأحكام هذا القانون نقل جميع أعمالها في قطر إلى شركة أخرى خاضعة أيضاً لأحكام هذا القانون في قطر.3. على شركة التأمين المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون والتي ترغب في وقف عملياتها في قطر، وتحرير أموالها المودعة بها، أن تقدم طلباً كتابياً للوزير مؤيدا بما يثبت أنها أبرأت ذمتها نهائياً من التزاماتها عن كافة العقود القائمة في قطر أو أنها حولت عقودها لشركة أخرى مسجلة طبقاً للقانون، ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.4. يقرر الوزير إجابة شركة التأمين إلى طلب تحرير أموالها المودعة إذا لم يتقدم أحد بالإعتراض عليه في المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أما إذا تقدم أحد باعتراض خلال هذه المدة، فلا يفصل في الطلب إلا بعد صدور الحكم النهائي ويجوز للوزير أن يأذن بتحرير أموال شركة التأمين المودعة بقطر بشرط استبقاء مبلغ يعادل التزاماتها قبل صاحب الإعتراض.
يجوز للوزير، إذا اقتضى الصالح العام ذلك، أن يلزم شركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين المقررة في المادة (2) من هذا القانون، بأن تبقى لديها بقطر أموالاً لمواجهة الأخطار السارية، تعادل قيمتها على الأقل 40% من جملة الأقساط في السنة السابقة، علاوة على ما يفي بالتعويضات تحت التسوية.وفي حالة تطبيق الإلزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة تعطى الشركات العاملة في قطر مهلة لا تقل عن السنة لرفع أموالها للنسبة المذكورة. ويجوز للوزير مد هذه المهلة.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 2 لسنة 1971):
لا يجوز منح إجازات تأمين لشركات تأمين أجنبية جديدة اعتباراً من يوم 13/12/1390هـ الموافق 8/2/1971م.
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يؤمن خارج قطر مباشرة على عقارات أو أموال موجودة في قطر، ويتعين أن يتم التأمين عليها لدى الشركات الوطنية.
يجب أن تكون جميع الأوراق والوثائق والبيانات التي تقدم بموجب هذا القانون مترجمة إلى اللغة العربية.
كل مؤمن أوقفت أو ألغيت إجازته واستمر في الاشتغال بعد الوقف أو الإلغاء يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ولوزير الاقتصاد والتجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.