11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:1- الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.2- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من الأفراد والهيئات من داخل الدولة وخارجها.3- رسوم وأجور الخدمات التي تحصلها الهيئة.4- أرباح وعوائد استثمار أموالها.5- ما تعقده من قروض في الداخل أو الخارج.ويكون للهيئة إدارة واستثمار أموالها، لتحقيق أغراضها.
يكون للهيئة موازنة تقديرية سنوية، وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول شهر ابريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا القرار وتنتهي بنهاية مارس من العام التالي.
يُعين مجلس الوزراء مراقب حسابات خارجي أو أكثر من المحاسبين القانونيين، لمراقبة حسابات الهيئة.
لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى مجلس الإدارة.
يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى مجلس الوزراء، ويقدم صورة منه إلى كل من مجلس إدارة الهيئة وديوان المحاسبة.