11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
يرفع مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، على أن يضمن التقرير اقتراحاته وتوصياته.
لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من مجلس إدارة الهيئة، تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة الفنية والإدارية والمالية أو أي من أوجه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها، وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بالصحة العامة، وفقاً للسياسة العامة للدولة.
يُصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
تؤول إلى الهيئة في تاريخ العمل بهذا القرار جميع الحقوق والالتزامات والاعتمادات المالية الخاصة بوزارة الصحة العامة، كما تؤول إليها جميع الممتلكات والمنشآت والأجهزة والمعدات وغيرها، التي كانت تتبع الوزارة في هذا التاريخ.
ينقل إلى الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة، من يرى نقله من العاملين بوزارة الصحة العامة بذات أوضاعهم وجميع المزايا المقررة لهم وقت النقل، إلى حين اعتماد لائحة شؤون موظفي الهيئة.وتتولى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم إلى الهيئة.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.