26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
تنظم مؤسسة حمد الطبية على النحو الوارد في هذا القرار.
مؤسسة حمد الطبية مؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الدوحة.
تتكون المؤسسة من المستشفيات والمرافق العلاجية على اختلاف أنواعها التي تقرر الهيئة الوطنية للصحة تبعيتها للمؤسسة.
تهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات متكاملة من الرعاية الصحية والعلاج الطبي بمختلف أنواعه ومستوياته، وذلك وفقاً للنظم والمعايير التي تصدرها الهيئة الوطنية للصحة، وفي إطار السياسة العامة للدولة.
للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية:1- إدارة وتشغيل المستشفيات والمرافق العلاجية التابعة لها، والإشراف عليها.2- وضع أنظمة الفحص والتشخيص والعلاج الطبي بمراحله ومستوياته المختلفة.3- توفير الأجهزة الطبية والمعدات الحديثة وتأمين تشغيلها وصيانتها.4- وضع أنظمة العلاج التخصصي، واستقبال وعلاج الحالات المرضية.5- تقديم خدمات الطوارئ والإسعاف الطبي، وتوفير ما تحتاجه من تخصصات مهنية وأدوات ومعدات وأجهزة طبية خاصة.6- توفير الكوادر المهنية والفنية المتخصصة والمهنية المساعدة والإدارية.7- وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالمؤسسة في مختلف المهن الطبية والطبية المساعدة والخدمات المختلفة.8- توفير الأدوية والأمصال، والمتطلبات والخدمات اللازمة للمستشفيات والمراكز والمرافق التابعة لها.9- وضع أنظمة للسجلات والمعلومات الطبية للمعالجين بالمؤسسة، وربطها بشبكة معلومات متكاملة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحة.10- تنظيم المؤتمرات الطبية، وعقد الدورات والندوات ودعوة الخبراء الاستشاريين للمشاركة فيها وإجراء الفحوص والجراحات بالمؤسسة.