06 فبراير 2023 م
16 رجب 1444 هــ
English
يتولى إدارة المؤسسة، مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.ويكون للمجلس أمين سر، يختاره المجلس ويحدد واجباته ومكافأته.
مدة العضوية في مجلس إدارة المؤسسة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
يكون لمجلس إدارة المؤسسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يلي:1- وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها.2- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون الموظفين.3- إقرار خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة، ومراقبة تنفيذها.4- تحديد الرسوم والأجور المستحقة عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة.5- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط المؤسسة.6- وضع نظام استثمار أموال المؤسسة.7- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من الأفراد والهيئات من داخل الدولة وخارجها.8- الاقتراض من الحكومة أو من المؤسسات المالية العامة أو الخاصة في الدول وخارجها، بغرض تحقيق أهداف المؤسسة.9- اقتراح الموازنة العامة السنوية للمؤسسة، واعتماد الحساب الختامي.ولا تكون قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالبنود (1)، (2)، (4)، (6)، (7) (فيما يتعلق بالهبات والوصايا والتبرعات والمنح من خارج الدولة)، (8)، (9) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة.
يمثل رئيس مجلس الإدارة، المؤسسة، أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير.
يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وكلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
تصدر قرارات مجلس إدارة المؤسسة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.
تدون محاضر اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة وقراراته في سجل يوقع من الرئيس وأمين السر.
لمجلس إدارة المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي المؤسسة أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
لمجلس إدارة المؤسسة أن يُشكل من بين أعضائه، لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل المؤسسة أو من خارجها.
لرئيس مجلس إدارة المؤسسة حق التوقيع عن المؤسسة. ولمجلس إدارتها أن يفوض أياً من أعضائه أو المدير العام للمؤسسة في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس، وفقاً لأحكام اللوائح الداخلية بالمؤسسة.
لا يُعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس مجلس إدارتها أو الشخص المفوض بالتوقيع.
لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس إدارة المؤسسة أو لعضو من أعضائه أو للمدير العام أو لأحد موظفيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرمها المؤسسة أو المشروعات التي تقوم بها.
يكون للمؤسسة مدير عام، من غير أعضاء مجلس إدارتها، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية قرار من مجلس إدارة المؤسسة.
يتولى المدير العام تصريف شؤون المؤسسة الفنية والإدارية والمالية، تحت إشراف مجلس إدارتها، وفقاً للوائح والنظم المقررة وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص:1- اقتراح الهيكل التنظيمي.2- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون الموظفين.3- اقتراح خطط وبرامج مشروعات المؤسسة.4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي للمؤسسة.5- إعداد تقارير دورية عن أنشطة المؤسسة.6- تنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة.7- أي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس إدارة المؤسسة مما يدخل في اختصاصاته.