08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
تنشأ في الوزارة لجنة تسمى: «لجنة قبول المحامين».ويكون تشكيلها على الوجه التالي:
1- الوزير.
رئيساً.
2- رئيس المحاكم العدلية.
نائباً للرئيس.
3- مدير إدارة الفتوى والتشريع بالوزارة.
عضواً.
4- أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف أو قضاتها.
يرشحه رئيس المحاكم العدلية.
5- أحد قضاة المحكمة المدنية الكبرى، أو الجنائية الكبرى.
6- أحد قضاة المحاكم الشرعية، يرشحه رئيس المحاكم الشرعية.
7- أحد المحامين القطريين، يختاره وزير العدل. السيد/ راشد ناصر النعيمي
ويتولى نائب الرئيس رئاسة اللجنة عند خلو منصب الرئيس أو غيابه. وتكون مدة هذه العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار أميري.
تتولى اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز بقرار من الوزير أن يعهد إليها باختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة.ويكون القيد في جداول المحامين، والتأشير بنقل الاسم من جدول إلى آخر، وشطب القيد، بمقتضى قرارات تصدرها اللجنة.وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها. وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.وتضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم العمل بها.
تنشأ في الوزارة الجداول التالية:1- جدول لقيد المحامين المشتغلين، ويلحق به جدول لقيد المحامين تحت التدريب.2- جدول شركات المحاماة، ويخصص لقيد هذه الشركات، ويتضمن البيانات الرئيسية الواردة بنظامها الأساسي.3- جدول لقيد المحامين غير المشتغلين.ويصدر بنماذج الجداول المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير.ويجوز إنشاء جداول نوعية أخرى بقرار من الوزير، يبين نماذجها ويحدد شروط ونظام القيد فيها، بناء على اقتراح اللجنة، وتبعاً لمقتضيات الصالح العام، وما يستجد من أوضاع في النظام القضائي.
مع عدم الإخلال بما جاء في المادة (2) من القانون رقم (6) لسنة 1983 المشار إليه، يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين ما يلي:1- أن يكون قطري الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون.2- أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها.3- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل.4- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة. وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.5- أن يكون قد أمضى مدة التدريب؛ وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون. ويجوز لأعضاء هيئة التدريس القطريين، الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في جامعة قطر، طلب قيدهم بجدول المحامين المشتغلين، ويكون لهم -بعد القيد بالجدول- الحق في مزاولة جميع أعمال المحاماة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
يمارس المحامي مهنة المحاماة منفرداً أو شريكاً مع غيره من المحامين، أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.ويصدر بنموذج النظام الأساسي لشركات المحاماة، قرار من الوزير.ويجب قيد الشركة بجدول شركات المحاماة. كما يجب أن يكون كل محام في هذه الشركة مقيداً بجدول المحامين المشتغلين.
لا يجوز للمحامي، الذي يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، أو بجدول المحامين تحت التدريب، مزاولة المهنة، إلا بعد أداء اليمين أمام اللجنة بالصيغة التالية:«أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالشرف والأمانة، وأن أحافظ على سر المهنة، وأن أرعى تقاليدها، وأن أحترم قوانين البلاد».ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة.
لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:1- تولي الوزارة.2- الاشتعال بالتجارة.3- التوظف في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الجمعيات أو الشركات أو البنوك، أو لدى الأفراد.ولا يعتبر عمل المحامي لدى أحد المحامين جمعاً بين المحاماة وعمل آخر.4- الاشتغال بأي عمل يتنافى مع كرامة المحامي، أو لا يتفق مع مقتضيات المهنة. ويستثنى من حكم عدم الجمع، أعضاء هيئة التدريس القطريين؛ الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في جامعة قطر.