08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
تقدم طلبات القيد في الجداول إلى رئيس اللجنة، مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها، وفقاً لأحكام هذا القانون وما تحدده اللائحة.وتقيد الطلبات في سجل خاص، يعد لهذا الغرض، بترتيب ورودها إلى اللجنة.
على المحامين التقدم بطلبات تجديد قيدهم، قبل أول شهر يناير من كل سنة، في الجداول الخاصة بهم، ويستثنى من هذا التجديد المحامون غير المشتغلين.
تحدد بقرار من الوزير - بناء على اقتراح اللجنة - رسوم القيد في الجداول، وكذلك رسوم تجديد القيد سنوياً.وإذا لم يسدد المحامي رسم تجديد القيد في الموعد المحدد، طبقاً للمادة السابقة، تقرر اللجنة - بعد انذاره بكتاب مسجل - نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.ولا يجوز إعادة قيد المحامي، في هذه الحالة، إلا إذ دفع رسم قيد جديد، فضلاً عن رسم التجديد المتأخر.
إذا انقطع المحامي أو كف عن مزاولة المهنة، أو طرأ عليه مانع من ممارستها لأي سبب من الأسباب، جاز له أن يطلب من اللجنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.كما يجوز للمحامي، المقيد اسمه في جدول المحامين غير المشتغلين، أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين، أو جدول المحامين تحت التدريب، حسب الأحوال، إذا رغب في العودة إلى مزاولة المهنة، أو زال المانع من ممارسته لها.
لا تستحق أي رسوم على طلبات نقل الاسم إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، للنظر في الطلبات المقدمة إليها، بترتيب ورودها.وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية، إذا رأت ضرورة لذلك. كما يجوز لها أن تستدعي صاحب الشأن لمناقشته.وتصدر اللجنة قرارها بقيد اسم من تتوافر فيه الشروط المطلوبة، أو بنقل اسمه من جدول لآخر، أو برفض الطلب مع بيان أسباب الرفض.ويخطر الطالب بقرار اللجنة بكتاب مسجل.ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى اللجنة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار. وتفصل اللجنة في تظلمه بعد سماع أقواله. ويكون قرار اللجنة في التظلم نهائياً؛ غير قابل للطعن فيه.ولا يتم إجراء القيد إلا بعد سداد الرسم المقرر للجدول الخاص به.وتعطى للطالب شهادة رسمية موقعة من رئيس اللجنة تتضمن بيانات القيد.وتعتبر شهادة القيد بجدول المحامين المشتغلين، وجدول المحامين تحت التدريب، ترخيصاً بمزاولة المهنة.
لا يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد، قبل مضي ستة أشهر من تاريخ القرار الصادر من اللجنة.