08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
على المحامي أن يتخذ له مكتبا لائقاً لمباشرة أعمال المحاماة، وأن يخطر اللجنة بعنوان مكتبه، وبأي تغيير يطرأ عليه.ويعتبر مكتب المحامي مواطناً مختاراً لإجراء الإخطارات والتبليغات الخاصة بالموكلين، والإعلانات القضائية وفقاً للقانون.
لا يجوز للمحامي أن يلحق بمكتبه، لممارسة أعمال المحاماة، إلا من كان مقيداً بجدول المحامين المشتغلين، أو بجدول المحامين تحت التدريب. كما لا يجوز له أن يلحق بمكتبه محامياً شطب اسمه، أو أوقف عن مزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون.ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يجوز للمحامي أن يستعين في مكتبه بذوي الخبرة القانونية.
لا يجوز للمحامي، عند مزاولة مهنته، أن يعلن نفسه بأية وسيلة من وسائل الإعلان، أو أن يلجأ إلى أساليب الدعاية، أو الترغيب، أو استخدام الوسطاء. ولا يعتبر من قبيل ذلك.1- وضع لوحة بمكتبه تحمل اسمه ومؤهلاته القانونية.2- وضع إعلان أمام مكتبه السابق؛ للإرشاد عن موقع مكتبه الجديد.
لا يجوز لمن كان يشغل منصباً وزارياً، أو وظيفة عامة أو خاصة، وانتهت علاقته بها، واشتغل بالمحاماة، أن يقبل- بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه- المرافعة، أو اتخاذ أية إجراءات في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل فيها؛ وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء العلاقة.كما لا يجوز للقاضي السابق، المشتغل بالمحاماة، أن يكون وكيلاً- بنفسه، أو بواسطة محام يعمل لحسابه- في دعوى عرضت عليه وهو يتولى المنصب القضائي، أو في دعوى أخرى مرتبطة بها.
على المحامي أن يمتنع عن قبول الوكالة، أو تقديم أي معاونة - ولو عن طريق إبداء الرأي - لخصم موكله، في ذات النزاع الذي وكله عنه فيه، أو في أي نزاع آخر؛ طوال فترة نظر النزاع الأصلي.وبصفة عامة؛ لا يجوز له أن يمثل مصالح متعارضة.ويسري هـذا الخطر على كل من يعمل لديه في نفس المكتب، أياً كانت صفته.
على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والأمانة والنزاهة. وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفترضها عليه هذا القانون وآداب المحاماة وتقاليدها.
المحامي مسئول، قبل موكله، عن أداء ما عهد به إليه؛ طبقاً لأحكام القانون وشروط التوكيل. وعليه أن يحافظ على سرية المعلومات التي يفضي بها إليه موكله، وعلى المستندات والأوراق التي تسلمها منه، وان يؤدي للموكل الأموال التي قبضها لحسابه.
لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها، أو أن يتفق على اخذ جزء منها نظير أتعابه.ولا يجوز له أن يعقد اتفاقاً على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى، أو العمل الموكل فيه.
لا يقبل حضور المحامي أمام جميع المحاكم إلا بالرداء الخاص بالمحاماة، الذي تحدد اللجنة مواصفاته.
يحضر المحامي عن موكله بمقتضى توكيل موثق طبقاً للقانون. ويجب عليه أن يودع التوكيل بملف الدعوى متى كان خاصاً بها. فإذا كان التوكيل عاماً، اكتفت المحكمة بالاطلاع عليه، وإثبات رقمه وتاريخه وجهة توثيقه بمحضر الجلسة، مع إرفاق صورة فوتوغرافية منه بملف الدعوى.وإذا حضر الموكل مع المحامي، أثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة، بعد أداء الرسم المقرر لتوثيق التوكيل، وقام هذا الإثبات مقام التوكيل الموثق.
إذا وقع من المحامي- أثناء وجوده بجلسة إحدى المحاكم؛ لأداء واجبه أو بسببه - إخلال بالنظام، أو أتى ما يقتضي مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث، ويحيله إلى إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات التأديبية، طبقاً لأحكام هذا القانون، أو إلى المدعي العام؛ لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده؛ إذا كان ما وقع منه يشكل جريمة، معاقب عليها قانوناً، على أن يتم إخطار لجنة قبول المحامين بما تنتهي إليه الإجراءات.ولا يجوز أن يشارك رئيس الجلسة، التي وقعت فيها المخالفة المنسوبة إلى المحامي، أو أي من أعضائها، في عضوية الهيئة أو المحكمة التي تحاكم المحامي، تأديبياً أو جنائياً، أو في المحكمة التي تنتظر الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب.واستثناء من أحكام الفقرتين السابقتين؛ يجوز للمحكمة أن تحاكم المحامي إذا وقع منه جنحة التعدي المنصوص عليها في المادتين (145) من قانون الإجراءات الجنائية و(65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات، أو أن ينشر أموراً عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها؛ إذا كان من شأن ذلك التأثير على سير هذه القضايا.
لا يجوز لمن علم من المحامين- عن طريق مهـنته - بوقائع أو معلومات، أن يفشيها، ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جناية أو جنحة، أو الإبلاغ عن وقوعها. كما لا يجوز للمحامي أن يؤدي شهادة ضد موكله في نزاع وكل أو استشير فيه، ولا يجبر على أداء هذه الشهادة.وعلى المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء للخصوم أو للوكلاء أو للشهود، وألا يطعن في سمعتهم أو شرفهم أو كرامتهم، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته في وقت غير لائق. ويجب عليه أن يخطر موكله بتنحيه بكتاب موصى عليه. كما يجب عليه أن يستمر في متابعة إجراءات الدعوى، شهراً على الأقل، متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل.ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى مدة كافية، لتتيح للموكل الفرصة لتوكيل محام آخر إذا رغب في ذلك.
على المحامي المتنحي أن يرد لموكله سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ما لم يكن قد تم إيداعها في الدعوى.
يجب على المحامي، عند انقضاء التوكيل لأي سبب من الأسباب، أن يعيد إلى موكله سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية الأخرى التي قد تكون لديه.ومع ذلك، يجوز للمحامي - إذا لم يكن قد حصل على أتعابه - أن يستخرج، على نفقة موكله، صوراً من جميع المحررات التي تصلح سنداً في المطالبة بهذه الأتعاب، وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية، حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج الصور.ولا يلزم المحامي بتسليم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى، أو الكتب الواردة إليه من الموكل، أو المستندات المتعلقة بما أداه عن الموكل ولم يستوفه منه. وعلى المحامي أن يعطي موكله - بناء على طلبه - صوراً من هذه الأوراق؛ بعد أن يؤدي له مصاريف استخراجها.
يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه، بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها، بكتاب مسجل.