24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
كل محام أخل بواجبات مهنته، أو سلك سلوكاً يسيء إلى تقاليدها، أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون، يحاكم تأديبياً، ويعاقب بإحدى العقوبات آلاتية:1- الإنذار.2- اللوم.3- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.4- شطب الاسم نهائياً من الجدول المقيد به.
تتولى إدارة الفتوى والتشريع بالوزارة، التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم، بناء على طلب لجنة قبول المحامين، أو أحد القضاة؛ بالنسبة لما يقع من المحامي أمام المحكمة، أو بناء على طلب ذوي الشأن. كما تتولى رفع الدعوى التأديبية، وتمثيل الادعاء التأديبي أمام مجلس التأديب.ويجوز للمحامي، المدعى عليه، أن يختار أحد المحامين للحضور معه أثناء التحقيق.
يتولى تأديب المحامين مجلس يشكل برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف، وعضوية اثنين من قضاة المحاكم المدنية أو الجنائية الكبرى. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس المحاكم العدلية.
لا يترتب على اعتزال المحامي، أو وقفه عن مزاولة المهنة، امتناع محاكمته تأديبياً عن المخالفات التي ارتكبها خلال مزاولته للمهنة. ويتعين في هذه الأحوال أن تبدأ إجراءات المحاكمة خلال السنوات الثلاث التالية للاعتزال أو الوقف.
يعلن المحامي، المدعى عليه، بالحضور أمام المجلس بكتاب مسجل، قبل الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل. ويبين في كتاب الإعلان المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز.ويجوز للمحامي أن يوكل عنه في الحضور محامياً آخر، ما لم يأمر المجلس بحضوره شخصياً.
يجوز لمجلس التأديب - من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب إدارة الفتوى والتشريع، أو المحامي المدعى عليه- أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع شهادتهم. كما يجوز للمجلس أن يوقع على الشاهد العقوبات المقررة في قانون العقوبات؛ في حالات امتناعه عن الحضور رغم إعلانه، أو حضوره وامتناعه عن أداء الشهادة، أو أدائه شهادة الزور.
تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويصدر قراره بأغلبية الآراء، بعد سماع أقوال ممثل الادعاء التأديبي، والمحامي المدعى عليه، في حالة حضوره. وتتلى أسباب القرار كاملة عند النطق به. ويجب إعلان قرار المجلس إلى المحامي المدعى عليه. ويقوم مقام الإعلان تسليمه صورة من القرار.
يجوز لإدارة الفتوى والتشريع، وللمحامي الصادر ضده القرار، الطعن في قرارات المجلس أمام محكمة الاستئناف، خلال ثلاثين يوماً تبدأ، بالنسبة للإدارة، من تاريخ صدور القرار، وبالنسبة للمحامي، من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.ويرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة. ويجب أن تتضمن الصحيفة أوجه الطعن على القرار والطلبات، وأن ترفق بها المستندات المؤيدة لها. وتعلن الصحيفة إلى المستأنف ضده بعد تحديد جلسة لنظر الطعن.ولا يجوز أن يشترك في نظر الاستئناف قاضي محكمة الاستئناف الذي رأس مجلس التأديب.ويكون القرار الذي يصدر في الاستئناف نهائياً، غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة أخرى.ولا يصبح قرار التأديب نافذاً إلا بعد الفصل فيه استئنافياً، أو فوات مواعيد الاستئناف.
تخطر اللجنة بقرارات التأديب النهائية لتنفيذها وإدراجها في سجل يعد لهذا الغرض، والتأشير بمقتضاها في الجدول المقيد به المحامي المعني.
في حالة صدور قرار تأديبي نهائي بشطب اسم المحامي من الجدول، أو وقفه عن مزاولة المهنة، يبلغ منطوق القرار إلى جميع المحاكم، والمدعي العام، ولجنة قبول المحامين، وينشر في الجريدة الرسمية.
لا يجوز للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بوقفه عن مزاولة المهنة خلال مدة معينة، فتح مكتب طوال هذه المدة، ويحرم من جميع حقوق المحامين، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون، فإذا زاول مهنته في فترة الوقف، عوقب تأديبياً بشطب اسمه نهائياً من الجدول.ولا يجوز لمن شطب اسمه من الجدول أن يمارس أي عمل من أعمال المحاماة، ما لم تقرر اللجنة إعادة قيده طبقاً لأحكام هذا القانون.
يجوز لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين أن يطلب من اللجنة - بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور ذلك القرار- إعادة قيد اسمه في الجدول. فإذا تبينت اللجنة أن المدة التي انقضت، من وقت صدور القرار، كافية لإصلاح شأنه وإزالة اثر ما وقع منه، قررت إعادة قيد اسمه.وفي حالة رفض الطلب، لا يجوز للمحامي تجديده إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ قرار الرفض. وتكون قرارات اللجنة التي تصدر في هذا الشأن نهائية، غير قابلة للطعن فيها أمام أي جهة.وتتبع في طلبات إعادة القيد الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، بالنسبة لشروط وإجراءات القيد.