30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:1- المجلس: المجلس الأعلى للقضاء. 2- القضاة: الرئيس ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة التمييز، والرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الإستئناف، والرؤساء والقضاة بالمحكمة الإبتدائية. 3- السنة: السنة الميلادية.
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل إلا وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، أو التدخل في شئون العدالة.
يكون للمحاكم موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.