22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
يكون لكل محكمة جمعية عامة. وتجتمع كل جمعية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ثلث عدد أعضائها على الأقل، للنظر في الأمور الآتية: 1- تشكيل الدوائر. 2- توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.3- تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها، بما في ذلك الجلسات المسائية.4- تنظيم العمل خلال الإجازات السنوية.5- المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة. 6- أية مسائل أخرى ينص عليها القانون أو تسند إليها بقرار من المجلس. ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها.
تتألف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها. فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم توافر هذا النصاب يعاد دعوة الجمعية العامة خلال اسبوع، ويكون انعقادها صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتثبت محاضر الجمعية العامة في سجل يعد لذلك ويوقعه رئيس المحكمة وأمين السر.
تشكل الجمعية العامة في كل محكمة لجنة تسمى "لجنة الشئون الوقتية" برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، وعضوية أقدم اثنين من أعضائها. وتتولى اللجنة اختصاصات الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها للانعقاد.
تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشئون الوقتية إلى المجلس. وللمجلس أن يعيد إلى الجمعية العامة أو اللجنة القرارات التي يرى عدم الموافقة عليها لإعادة النظر فيها. فإذا أصرت أي منهما على قرارها، كان للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه. ويكون قرار المجلس نهائياً.