22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
ينشأ مجلس يسمى «المجلس الأعلى للقضاء»، يشكل على الوجه الآتي:
1- رئيس محكمة التمييز
رئيساً
2- أقدم نواب الرئيس بمحكمة التمييز
نائباً للرئيس
3- أقدم القضاه بمحكمة التمييز
عضواً
4- رئيس محكمة الاستئناف
5- أقدم نواب الرئيس بمحكمة الاستئناف
6- أقدم القضاة بمحكمة الاستئناف
7- رئيس المحكمة الإبتدائية
يعمل المجلس على تحقيق استقلال القضاء، ويتولى فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، الاختصاصات التالية: 1- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء، ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي. 2- إبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- النظر في التظلمات المتعلقة بشئون القضاة، ويكون قرار المجلس بشأنها نهائياً. 4- الاختصاصات الأخرى التي يُعهد إليه بها أي قانون آخر، والموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر، ويجوز عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة.ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلاثة من أعضائه على الأقل، ويجب ان تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته، عدا ما يتعلق منها بالتعيين والترقية والنقل والإحالة إلى التقاعد.
يضع المجلس القواعد المنظمة لاجتماعاته ومباشرة اختصاصاته.