06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
يشترط فيمن يتولى القضاء ما يلي: 1- أن يكون قطرياً، فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية. 2- أن يكون كامل الأهلية. 3- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون أو الشريعة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها. 4- ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره. 5- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي. 6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 7- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة إذا كان التعيين في المحكمة الابتدائية، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محكمة الاستئناف.
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة الابتدائية أن يكون قد قضى في وظيفة مساعد قاض مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يجتاز بنجاح التدريب المقرر وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار إليه. ويشترط فيمن يعين رئيساً بالمحكمة الابتدائية ان يكون قد قضى في وظيفة قاض بالمحكمة الابتدائية خمس سنوات على الأقل. ويشترط فيمن يعين قاضياً بمحكمة الإستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية ست سنوات على الأقل. ويشترط فيمن يعين نائب رئيس بمحكمة الإستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بمحكمة الإستئناف ست سنوات على الأقل.ويشترط فيمن يعين رئيساً بمحكمة الإستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف خمس سنوات على الأقل. ويشترط فيمن يعين قاضياً بمحكمة التمييز أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف خمس سنوات على الأقل.ويشترط فيمن يعين نائب رئيس بمحكمة التمييز أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بمحكمة التمييز خمس سنوات على الأقل. ويجوز خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، تخفيض المدة المتطلبة للتعيين في وظيفتي قاضي بمحكمة التمييز ونائب الرئيس بها، بما لا يجاوز النصف، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
تكون ترقية القضاة على أساس الأقدمية. ويشترط في الترقية إلى الوظيفة الأعلى أن يكون تقدير الكفاية الأخير للمرشح للترقية بدرجة فوق المتوسط على الأقل. وتحدد الكفاية بناءً على تقارير التفتيش القضائي على أعمال القضاة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولا تجوز الترقية إلا بعد انقضاء المدد المقررة في المادة السابقة.
يصدر بتعيين رئيس محكمة التمييز أمر أميري ويكون بدرجة وزير، ويكون تعيين باقي القضاة بمرسوم بناءً على اقتراح المجلس.
تحدد أقدمية القضاة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم، ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخاً آخر. وإذا عين أكثر من قاض في مرسوم واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم.
يجوز أن يعين من خارج السلك القضائي، في وظائف القضاة الفئات الآتية: 1- قضاة المحاكم السابقون. 2- أعضاء النيابة العامة. 3- المشتغلون بعمل قانوني نظير للعمل القضائي في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويصدر بتحديد العمل النظير قرار من المجلس. 4- المحامون. 5- أعضاء هيئات تدريس القانون، والشريعة والقانون بالجامعات المعترف بها. ويكون تعيينهم وتحديد درجاتهم وأقدمياتهم، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
يصدر بتحديد رواتب القضاة وبدلاتهم قرار من الأمير، ولا يجوز أن يقرر لأحدهم راتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية.