10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
تنقضي شركة التضامن بأحد الأمور الآتية:1- انقضاء المدة التي حددت للشركة ما لم يمد أجلها قبل انقضائها.2- انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله.3- هلاك جميع أموال الشركة أو ضياع جزء كبير منها بحيث لا تستطيع مباشرة نشاطها.4- شهر إفلاس الشركة.5- الحجر على أحد الشركاء أو شهر إفلاسه ما لم يقرر باقي الشركاء استمرار الشركة فيما بينهم.6- إجماع الشركاء على حل الشركة.7- صدور حكم نهائي بحل الشركة.
1- إذا انضم شريك جديد إلى الشركة كان مسئولاً مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. وكل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير. 2- وإذا انسحب شريك من الشركة فلا يكون مسئولاً عن الالتزامات التي تنشأ في ذمة الشركة بعد استيفاء إجراءات شهر انسحابه. 3- وإذا تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة فلا يبرأ من التزامات الشركة قبل دائنيها إلا إذا أقروا هذا التنازل. 4- وإذا توفي أحد الشركاء، استمرت الشركة بين الأحياء منهم.
يجوز لأحد الشركاء أن يطلب الحكم بحل الشركة لعدم وفاء شريك آخر أو أكثر بما تعهد به، أو إذا تبين للمحكمة وجود أسباب خطيرة تسوغ الحل.ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
يجوز للشركاء أن يطلبوا الحكم بفصل شريك تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة، على أن تبقى الشركة قائمة فيما بين الباقين.
يقدر نصيب الشريك الذي يخرج من الشركة أو ورثته بحسب قيمته يوم وقوع ما يسوغ خروجه، ويدفع له هذا النصيب نقداً. ولا يكون لهذا الشريك نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة الا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على أسباب خروجه.