10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
1 - تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بأحد الأسباب التي تنقضي بها شركة المساهمة.2 - تجري تصفية أموال الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقاً للأحكام التي يتم بها تصفية شركة المساهمة. ويجوز للجمعية العامة أن تجري التصفية بالطريقة التي تعينها، كما يجوز لها أن تختار مصفياً أو أكثر وأن تحدد سلطاته.
إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها تعين على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة للشركاء أمر حل الشركة، ويشترط في قرار الحل توافر الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال.وإذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال، جاز أن يطلب الحل الحائزون لربع المال. وإذا ترتب على الخسارة انخفاض رأس المال إلى أقل من مائتي ألف ريال، كان لكل ذي شأن أن يطلب حل الشركة.