10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
يعتبر الأعضاء المؤسسون الموقعون على عقد الشركة، وكذلك المساهمون الذين اكتتبوا بأسهمها، أعضاء في الشركة ويتمتعون جميعاً بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة مع مراعاة أحكام القانون.
يتمتع العضو بوجه خاص بالحقوق الآتية:أولاً - قبض الأرباح والفوائد التي يتقرر توزيعها على المساهمين.ثانياً - استيفاء حصة من جميع أموال الشركة عند التصفية.ثالثاً - المساهمة في إدارة أعمال الشركة، سواء في الجمعيات العامة أو في مجلس الإدارة، طبقاً لنظام الشركة.رابعاً - الحصول على كراس مطبوع يشتمل على ميزانية السنة المالية المنقضية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات.خامساً - إقامة دعوى ببطلان كل قرار يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة مخالفاً للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي.سادساً - التصرف في الأسهم المملوكة له، والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة، وذلك وفقاً لأحكام القانون.
يكلف العضو بوجه خاص بالالتزامات الآتية:أولاً - تسديد الأقساط المستحقة ودفع فائدة التأخير بمجرد انقضاء الميعاد دون حاجة إلى إنذار.ثانياً - دفع النفقات التي تتحملها الشركة في سبيل استيفاء القسط غير المدفوع وبيع الأسهم.ثالثاً - تنفيذ أي قرار تصدره الجمعية العامة على وجه قانوني.رابعاً - الامتناع عن أي عمل بقصد الأضرار بالشركة.
لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين:أولاً - زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة الأسهم الاسمية الا وفقاً لأحكام القانون.ثانياً - إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الارباح الصافية على المساهمين المحددة في نظام الشركة الاساسي.ثالثاً - فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في النظام الاساسي تتعلق بأحقية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها. رابعاً - تقييد حق المساهم في إقامة الدعوى على جميع أعضاء مجلس الإدارة أو على بعضهم للمطالبة بالتعويض عما يصيبه من ضرر وفقاً لأحكام القانون.على أنه يجوز الخروج عن هذه الاحكام بقبول جميع المساهمين كتابياً أو بتصويت إجماعي يشترك فيه جميع المساهمين.
يعد بمركز الشركة سجل خاص للمساهمين يتضمن ما يأتي:أ - أسماء الأعضاء وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم.ب - عدد الأسهم التي يملكها كل منهم والمبلغ المدفوع عن كل سهم.ج - تاريخ قيد كل عضو في السجل وتاريخ انفصاله عن الشركة وكيفية الانفصال.ويجوز لكل عضو الاطلاع على هذا السجل مجاناً كما يجوز لكل شخص آخر الاطلاع عليه لقاء أجرة معقولة، فيما عدا الأحوال التي يحظر فيها القانون الاطلاع عليه.ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.وترسل صورة من البيانات الواردة فيه، وكل تغيير يطرأ عليها إلى مراقبة الشركات خلال شهرين على الاكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.