28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
لوزير الشئون البلدية والزراعة أن يقرر عند الاقتضاء حقن الحيوانات وتطير حظائرها واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية، وله أن يقرر ذلك في مواعيد دورية يحددها، وتجرى عمليات الحقن والتطهير والاختبار مجانا.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 تاريخ 1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1990):
يجب إعادة اختبار الحيوانات التي يشتبه في إصابتها ويتعين عزلها حتى يتم الاختبار، وعلى أصحابها تغذيتها خلال مدة وجودها في الأماكن المعدة للعزل وإلا قامت وزارة الشئون البلدية والزراعة بتغذيتها على نفقتهم طبقا للفئات التي يحددها الوزير بقرار منه، وتحصّل من أصحابها بالطريق الإداري.وإذا لم تظهـر أعراض المرض على هذه الحيوانات بعد انتهاء المدة التي تحددها الوزارة للملاحظة، وجب على أصحابها تسلمها خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة وإلا جاز للوزارة بيعها بعد خصم نفقات التغذية ومصاريف البيع.ولا يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذي ينفق في العزل بما صرفته الوزارة على تغذيته. وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض صاحبه عنه.
على أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظتها عند ظهور مرض بينها أو الاشتباه في إصابتها بمرض أو نفوق أحدها أو بعضها بسبب المرض، إبلاغ الأمر خلال أربعة وعشرين ساعة إلى قسم الصحة الحيوانية أو إلى أقرب نقطة شرطة أو مركز بيطري، ويوضح في البلاغ اسم المبلّغ وعنوان المكان الذي يوجد به الحيوان النافق أو المريض أو المشتبه في إصابته.
تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان ولا تزيد على مائتي ريال لأول مبلّغ عن إصابة بمرض وبائي أو معد إلى قسم الصحة الحيوانية أو نقطة الشركة أو المركز البيطري، فإذا كان الإبلاغ من مالك الحيوان فيمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان النافق أو المصاب الذي يتقرر علاجه أو ذبحه.
لا يجوز الاتجار في الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية المشتبه في إصابتها بهذه الأمراض ويحظر نقلها أو نقل متخلفاتها أو منتجاتها من جهة إلى أخرى.وتعتبر مشتبها في إصابتها بأمراض معدية أو وبائية الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
يحظر إلقاء جثث الحيوانات النافقة في العراء، أو في مجاري المياه أو في مواردها أو في أحواض السقي أو بالقرب منها، أو سحبها على الأرض، ويكون التصرف فيها وتطهير الوسائل التي استعملت في نقلها وفقا لتعليمات قسم الصحة الحيوانية. ويعتبر حائز الحيوان مسؤولا عن هذه المخالفة.
يصدر وزير الشئون البلدية والزراعة القرارات التنفيذية لأحكام هذا الباب وعلى الأخص في المسائل الآتية:أ- تعيين الأمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها أحكام هذا الباب وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والاحتياطات التي تتخذ لمنع انتشارها، وما يتبع نحو الحيوانات المريضة أو المشتبه فيها أو المخالطة لها أو السليمة التي قد تنقل المرض بما في ذلك إعدامها أو ذبحها في مجزر عمومي وتعويض أصحابها مع التصريح بتسليم اللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي لهم بعد تقرير ثمنها واستنزاله من قيمة التعويض.ب- تكليف أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها الحضور في الزمان والمكان المعينين لإجراء عمليات الحقن أو الاختبار.جـ- الإجراءات التي تتبع عند انتقال قطعان الحيوانات من مكان إلى آخر، ولملاحظة أماكن تجميع الحيوانات كالأسواق وغيرها وما يتخذ بشأنها من احتياطات أو تدابير عند ظهور أي مرض بينها.د- تحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها السجلات المعدة لعمليات الحقن والاختبار.هـ- تحديد فترة حجز الحيوانات المحقونة في الحظائر والإجراءات التي تتبع بشأن ما ينفق منها وما يعطي نتيجة إيجابية بعد اختباره وقيمة ما يؤدى من تعويض إلى أصحابها في حالة ذبحها أو إعدامها أو نفوقها أو ما يجهض منها بسبب التلقيح، وبيان الإجراءات التي يتبعها أصحاب الحيوانات المذكورة عند إدخال الحيوانات في حظائرهم.و- كيفية تشكيل اللجان التي تقدر أثمان الحيوانات النافقة والتعويضات أو المكافآت المنصوص عليها في هذا الباب والسلطة المختصة في الوزارة باعتماد قرارات هذه اللجان.ح- الإجراءات التي يجوز اتخاذها لضبط الحيوانات المصابة أو المريضة ومعالجتها أو ذبحها أو إعدامها بمصاريف تحصل بالطريق الإداري من مالك الحيوان أو الحائز له.ط- بيان الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور والحالات التي يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها دون أداء تعويض عنها لأصحابها.