11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الإعلام والثقافةالوزير: وزير الإعلام والثقافةالمصنف: كل عمل أدبي فني أو علمي مبتكر.المؤلف: كل شخص نشر المصنف منسوباً إليه؛ سواء بذكر اسمه على المنصف، أو بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك.النشر: نقل المصنف بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور؛ سواء بنقل المصنف ذاته، أو استخراج نسخ أو صور منه، أو من أي من أجزاءه يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداؤها.الابتكار: العمل الذي توافر فيه عنصر الجدة، أو تميز بطابع خاص غير معروف من قبل.الاستنساخ: إنتاج نسخة أو أكثر من أحد المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية بأية صورة، بما في ذلك التسجيلات المسموعة أو المرئية.الفولكلور الوطني: المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية، التي تبتكرها الفئات الشعبية في الدولة تعبيراً عن هويتها الثقافية. والتي تنتقل من جيل إلى جيل، وتشكل جزءاً من التراث التقليدي القطري.