10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
وحدة النقد هي الريال القطري، ويقسم إلى (100) مائة درهم.
مع مراعاة أحكام اتفاقيات النقد الدولية التي تبرمها قطر أو تنضم إليها، يتم تحديد سعر التعادل وأسس الصرف للريال بموجب مرسوم بناء على اقتراح المصرف وموافقة الوزير.
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، وفي سبيل المحافظة على قيمة الريال في الخارج، يكون للمصرف ما يلي:1- شراء وبيع العملات العالمية القابلة للتحويل بالشروط التي يحددها المجلس ويعلنها.2- تحديد الأسعار التي يشتري أو يبيع بها الذهب والعملات الأجنبية، والإعلان عنها من وقت لآخر.
1- إصدار النقد امتياز مقصور على الدولة يمارسه المصرف دون سواه.2- على المصرف:(أ) أن يتخذ التدابير اللازمة لطبع أوراق النقد وسك المسكوكات النقدية وما يتبع ذلك من أعمال كالاحتفاظ بهذه الأوراق والمسكوكات وكليشهات وقوالب طبع أوراق النقد وسك المسكوكات.(ب) أن يصدر أوراق النقد والمسكوكات النقدية وأن يعيد إصدارها وأن يستردها كما يجوز له أن يستبدلها في مركزه الرئيسي وفي البنوك والمكاتب والوكالات التي ينشئها أو يعينها.3- يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المقررة لتقليد أوراق النقد أو تزييف المسكوكات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
1- فئات أوراق النقد التي يصدرها المصرف هي:ريال واحد، خمسة ريالات، عشرة ريالات، خمسون ريالاً، مائة ريال، خمسمائة ريال.ويجوز بمرسوم، بناء على توصية المجلس واقتراح الوزير، إصدار أوراق نقد من فئات أخرى وتحمل أوراق النقد الصادرة بعد العمل بهذا القانون توقيعي المحافظ والوزير.2- فئات المسكوكات النقدية التي يصدرها المصرف هي:درهم واحد - خمسة دراهم - عشرة دراهم - خمسة وعشرون درهماً - خمسون درهماً.
تكون أوراق النقد والمسكوكات النقدية التي يصدرها المصرف بالأشكال والتصميمات والمواصفات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وتوصية المصرف.
1- تكون أوراق النقد التي يصدرها المصرف عمله قانونية لها قوة إبراء لدفع أي مبلغ في قطر بشرط ألا يجاوز هذا المبلغ قيمتها الأسمية.2- تكون المسكوكات النقدية التي يصدرها المصرف عملة قانونية لها قوة إبراء لدفع أي مبلغ لا يزيد على (10) عشرة ريالات.3- يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال كل من امتنع عن قبول العملة القطرية المنصوص عليها في هذا القانون بالقيمة المتعامل بها وفي حدود قوة الإبراء الخاصة بها.
مع مراعاة أحكام الفقرتين (1)، (2) من المادة السابقة للمجلس بعد موافقة الوزير أن يقرر سحب أي فئة من أوراق النقد أو المسكوكات النقدية من التداول مقابل دفع قيمتها الاسمية.وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة ويحدد قرار السحب مهلة لتبديل الأوراق النقدية والمسكوكات النقدية المسحوبة على أن لا تقل عن 90 يوماً في الأحوال العادية وعن خمسة عشر يوماً في الأحوال غير العادية.وتفقد الأوراق النقدية والمسكوكات التي لم تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة قوتها الإبرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها. ويحق لحاملها أن يحصل على قيمتها الأسمية من المصرف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب. فإذا انقضت السنوات العشر دون أن تقدم الأوراق النقدية خلالها للتبديل، وجب إخراجها من التداول وإضافة قيمتها إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (35) من هذا القانون.
1- لا يلتزم المصرف بدفع قيمة النقد المفقود أو المسروق.2- يدفع المصرف قيمة النقد المشوه أو المنقوص وفقاً للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن. أما النقد الذي لا يتوافر فيه هذه الشروط فيسحب من التداول دون مقابل.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شوه النقد سواء بالقطع أو التمزيق أو الطمس أو التثقيب أو الكتابة أو الطباعة أو الرسم أو الختم أو اللصق عليه أو إضافة أي شيء إليه، دون تفويض من الجهة المختصة.